إنَّ وزير المالية
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا
وبناءً على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ونصها «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات»، وعلى ما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 1441/8/11ھ، بأن تعد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على ضوابط التعاقد والشراء والكميات للخدمات الآتية:
وذلك وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيًا: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ 1448/1/20هـ الموافق 2026/7/5م.
والله الموفق.
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير الماليّة
