يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة : المملكة العربية السعودية .
النظام : نظام النقل بالخطوط الحديدية .
التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للنقل .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .
القرار التنفيذي: القرار الصادر عن الرئيس تنفيذاً لأحكام هذه اللائحة.
الهيئة : الهيئة العامة للنقل .
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس: رئيس الهيئة .
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. .
الخط الحديدي: جزء من شبكة النقل تستخدم قضباناً حديدية متوازية تسير عليها القطارات والعربات والمعدات المتحركة .
عقد الإمتياز :عقد تبرمه الحكومة مع المرخص له لإنشاء الخطوط الحديدية وتقديم خدماتها يتم بموجبه تحديد التزمات صاحب الامتياز .
صاحب الإمتياز : الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازاً لإنشاء الخطوط الحديدية وتقديم خدماتها.
الترخيص : وثيقة رسمية تصدرها الهيئة لشخص اعتباري ، تسمح له بموجبها بتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة .
المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص .
الشبكة : مجموعة الخطوط الحديدية، وتشملأي خط حديدي بما في ذلك أي تمديد ذي صلة بأحد الخطوط الحديدية.
المحطة : المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها ، أو مناولة الحاويات والبضائع .
القطار: وسيلة معدّة لنقل الركاب والبضائع على الخطوط الحديدية وتتكون من قاطرة (أو عدة قاطرات) وعربات يتم وصلها بالقاطرة ليتم جرها بواسطتها ، أو يكون تكوين القطار من كتلة واحدة لا تتجزأ فيها القاطرة عن العربة.
القاطرة مركبة آلية تعمل بالوقود أو الكهرباء أو غير ذلك، معدة لجر عربات القطار وتعتبر جزءأ لا يتجزأ منه .
العربة: أي عربة نقل للركاب أو البضائع على الخطوط الحديدية ، ولا يمكن أن تسير الا بقوة جر القاطرة.
قطار نقل بين المدن: القطار المخصص لنقل الركاب أو البضائع أو كليهما بين مدن أو من المملكة باتجاه الدول الأخرى وبالعكس.
قطار نقل داخل المدن: القطار المخصص لنقل الركاب داخل مدن المملكة ويشمل المترو والترام ووسائل النقل الاخرى المشابهه ذات السرعة المنخفضة.
المرافق : مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة ، وتشمل : أي محطة ، أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة ، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية ، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود ، أو ساحة مناورات قطارات أو مواقف قطارات وعربات ، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات .
شبكات و خطوط المرافق العامة: شبكات وخطوط المياه و الصرف الصحي وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والمرافق الأخرى.
خدمات الخطوط الحديدية أو الأنشطة : تشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو المرافق وتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية وخدمات صيانة تلك الخطوط وصيانة القطارات والعربات والمعدات ، والخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو مرافقها .
البنية التحتية : كافة المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتشغيل خطوط السكك الحديدية وتمكينها من العمل بأمان، ويشمل ذلك الأراضي المخصصة لتلك الخطوط أو لمرافقها وحرم الخطوط الحديدية ونظم الإشارات والاتصالات والسيطرة والعلامات الارشادية والمباني والمحطات وورش الصيانة ومراكز المبيت والمستودعات والآلات والمعدات والهياكل والممرات والتحويلات والأنفاق والجسور وأرصفة التحميل والتفريغ والحواجز والسياجات وخطوط التغذية الكهربائية ومحولاتها والأعمال والانشاءات المساندة لها أو المرتبطة بها أو بمكوناتها ، ولا يشمل القطار أو عربات الخطوط الحديدية .
مدير البنية التحتية: المرخص له المسؤول عن حيازة وإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها ، سواء كان الشخص مالكاً للبنية التحتية أم لا.
الحادث : أي حدث أو سلسلة من الأحداث غير متوقعة حصل بفعل عمدي أو غير عمدي أو امتناع عن فعل أو بتقصير أو إهمال من أي شخص على الخطوط الحديدية أو في بنييتها التحتية نتج عنه إصابات للأفراد أو أضرار في الممتلكات أو البيئة .
أصول الخطوط الحديدية : الشبكات والمحطات و مرافق الشحن أو الصيانة العائدة للخطوط الحديدية وأية مركبة تسير عليها.
العارض: أي حدث غير متوقع كان من الممكن أن يؤدي الى وقوع حادث على الخطوط الحديدية أو إحدى مرافقها أو بنيتها التحتية ولم تنتج عنه اصابات أو أضرار.
المكانة المهيمنة: امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات ، أو التنافس المشروع .
شهادة السلامة : وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة بالموافقة على متطلبات السلامة الخاصة بالترخيص لخدمات الخطوط الحديدية الحديدية التي تحددها الهيئة.
اللجنة : اللجنة المشكَّلة بقرار من المجلس والمختصة بالفصل في مخالفات أحكام النظام واللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها، إضافةً الى النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية .
لجنة التحقيق: لجنة يشكلها الرئيس بغرض إجراء التحقيق الفني في الحادث أو العارض .
اتفاقية الاستخدام : اتفاقية استخدام خط حديدي أو اتفاقية استخدام مرفق.
إتفاقية إستخدام خط حديدي: اتفاقية بين مرخص له و مرخص له آخر أو أي شخص اعتباري يسمح لأحدهما بموجبها بإستخدام الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع.
إتفاقية إستخدام المرفق: اتفاقية بين مرخص ومرخص له آخر أو شخص إعتباري يسمح لأحدهما بموجبها بإستخدام المرفق.
المراقب: الموظف المسند إليه صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الإخلال بأي منهما.
الدليل أو الأدلة: ادلة ترخيص الأنشطة واصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على كافة المتطلبات و المعايير والمواصفات والشروط الفنية والاجراءات الواجب التقيد بها، وغيرذلك من الأمور المتصلة لمزاولة النشاط، والتي تعتبر مكملة لأحكام هذه اللائحة.
التحقيق الفني : تحقيق تجريه الهيئة بواسطة لجنة يشكّلها الرئيس ؛ وينصب على النواحي الفنية دون الجنائية ؛ لتحديد أسباب الحادث أو العارض واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنهما .
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأنشطة و الخدمات والأفعال المتعلقة بالخطوط الحديدية المشار إليها في النظام أو اللائحة.
يتطلب للحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء خطوط و شبكات المرافق العامة و مدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه، الإلتزام بما يلي:-
أ. عدم المباشرة بالأعمال لحين الحصول مُسبقاً على موافقة الهيئة و الموافقات الأخرى اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ب. تنفيذ الأعمال وفق الخطة المقدمة للهيئة والمعتمدة من قبلها .
يعتبر من خدمات و أنشطة الخطوط الحديدية ما يلي:
1. إدارة بنية تحتية.
2. صيانة عناصر بنية تحتية.
3. النقل بالخطوط الحديدية بين المدن .
4. النقل بالخطوط الحديدية داخل المدن.
5. إنشاء الخطوط الحديدية.
6. صيانة القطارات و العربات و المعدات.
7. أية أنشطة أخرى تحددها الهيئة ؛ تندرج تحت الخدمات المشار ايها في هذه المادة أو تتعلق بتشغيل الشبكة.
أ- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة في الحالات التالية :-
1. إذا كانت الخدمة المراد تقديمها مرتبطةً بالشبكة .
2. إذا كان الخط الحديدي يخدم العامة وإن كان ضمن منشأة خاصة.
ب- لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لانشاء الخطوط الحديدية الواقعة حصرا داخل حدود المنشآت مثل الموانئ والمصانع لأغراضها الخاصة؛ ما لم يتم ربط تلك الخطوط بالشبكة ، على أن تتقدم الجهة ذات العلاقة إلى الهيئة للتأكد من تطبيق الإعفاء قبل المباشرة بأعمال الانشاء وتوفير كافة الدراسات والمستندات التي تطلبها لهذا الغرض.
يجب على طالب الترخيص إستيفاء المتطلبات التالية:-
أولاً: الوثائق و المستندات
1. تعبئة طلب الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة .
2. سجل تجاري ساري يُخول صاحبه التقدم للحصول على الترخيص للخدمة المطلوبة.
3. ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار للشخص الأجنبي .
4. كافة الوثائق و المستندات و الضمانات و التأمينات المشار إليها في الدليل الخاص بالخدمة المطلوبة.
5. أي معلومات أو مستندات أو متطلبات إضافية ترى الهيئة ضرورة تزويدها بها.
6. سداد المقابل المالي.
ثانياً: المتطلبات الفنية
1. شهادة سلامة سارية.
2. تقديم مايثبت أسبقية الخبرة في مزاولة النشاط المطلوب.
3. التقيد بكافة المتطلبات والمعايير الفنية الواردة في الدليل الخاص بالنشاط.
تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال (60) ستين يوماً من تاريخ اكتماله، وفي حال الرفض يكون قرارها مسبباً.