اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية صدرت بقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وتحتوي على تعريفات أساسية وخدمات الخطوط الحديدية، بالإضافة إلى تنظيم اختصاصات الوزارة والهيئة. تحدد اللائحة شروط الحصول على الترخيص وشهادة السلامة، وتفرض عقوبات على المخالفات. كما تتناول إجراءات التحقيق في الحوادث، وتحدد مسؤوليات أصحاب الامتياز والمرخص لهم. تشمل اللائحة أحكاماً تتعلق بالامتيازات والتراخيص، وتوضح إجراءات عمل اللجنة المعنية بالنزاعات، مع إمكانية استئناف القرارات أمام ديوان المظالم....