| تاريخ الإصدار: | 1442-01-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2/2020/8/71 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-09-21 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية، حيث تتضمن تعريفات مهمة وشروط عقود الامتياز والتراخيص اللازمة لتقديم خدمات النقل. تحدد اللائحة مسؤوليات المرخص لهم، وتنظم إدارة خدمات السكك الحديدية والبنية التحتية، بما في ذلك متطلبات "شهادة السلامة" وتشكيل لجان للتحقيق في الحوادث. يتطلب الحصول على ترخيص تقديم طلب مع رسوم وشهادة سلامة، ويجوز للهيئة تعليق الترخيص أو فرض غرامات في حال الإخلال بالشروط. يُحظر على الكيانات ذات المكانة المهيمنة القيام بتصرفات... |