تتناول اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية تنظيم إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية، حيث تشمل تعريفات أساسية مثل "الخط الحديدي" و"القطار" و"القاطرة". تحدد اللائحة الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، بما في ذلك هيئة النقل العامة، وتوضح متطلبات الحصول على الترخيص لإنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية. كما تتناول تفاصيل البنية التحتية اللازمة لتشغيل الشبكات بشكل آمن، بما في ذلك المنشآت والمرافق والنظم الضرورية مثل الأراضي والمحطات وورش الصيانة. تهدف اللائحة إلى تنظيم النقل ...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4852|تاريخ العدد: 2020-10-09|عرض الإصدار