2،1،1 لأغراض تطبيق الكود، تُفسَّر الألفاظ والعبارات الواردة فيه وفق المعاني المحدَّدة لكل منها في المادة (الأولى) من نظام المياه، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
2،1،2 النظام: نظام المياه.
2،1،3 الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
2،1،4 الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
2،1،5 اللجنة الوزارية: لجنة تكوَّن برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير البلديات والإسكان؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.
2،1،6 الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.
2،1،7 المؤسسة: المؤسسة العامة للري.
2،1،8 لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقاً لأحكام النظام.
2،1،9 وحدة الكود: هي وحدة إدارية تتولى إدارة نطاق مصادر المياه.
2،1،10 المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
2،1،11 نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية: ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية أو السدود، أو المياه المحلاة، أو المنقاة، أو المعالجة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجياً، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها.
2،1،12 اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه والخاصة بمهام الوزارة.
2،1،13 اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاصات الوزارة ولوائحها.
2،1،14 نشاط تقديم الخدمة: أنشطة تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس المشمولة في اختصاصات الهيئة، ونشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار والسدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجياً، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في العبوات.
2،1،15 المياه الافتراضية: كمية المياه المستخدمة في السلعة أو الخدمة.
2،1،16 نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.
2،1،17 الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والتجارية، والمرافق العامة، والري، والتشجير، والحدائق العامة، ونحوها.
2،1،18 البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواءٌ أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.
2،1،19 المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020: تُحدد هذه المواصفة المتطلبات الخاصة بعمل هيئات التفتيش، بما يشمل كفاءتها، وجدارة الجهات القائمة بالتفتيش، ونزاهة واتساق أنشطة التفتيش التي تنفذها.
2،1،20 المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتقنيات تحلية المياه.
2،1،21 المياه المنقاة: مياه مصدرها المياه الجوفية أو السدود، أُزيلت ملوثاتها، وقُللت ملوحتها عبر سلسلة من العمليات الصناعية والكيميائية من خلال محطات التنقية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
2،1،22 المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي، عولجت بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً؛
أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقاً لدرجة معالجتها.
2،1،23 تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.
2،1،24 توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلّمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
2،1،25 نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسة.
2،1،26 تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
2،1،27 المتاجرة: شراء المياه بالجملة من مرخَّص له؛ لأجل بيعها بالجملة، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك.
2،1،28 بيع المياه بالتجزئة: شراء المياه بالجملة من مرخَّص له؛ لأجل بيعها بالتجزئة على المستهلك.
2،1،29 رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحر- بموجب النظام ولوائح الوزارة.
2،1،30 رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
2،1،31 المستهلك: كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص.
2،1،32 المياه الجوفية المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية التي تصلها بشكل طبيعي كمية مناسبة من المياه قياساً بكمية المياه المسحوبة منها خلال العام الواحد.
2،1،33 المياه الجوفية غير المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية لا تصلها تغذية بشكلٍ طبيعي، أو تصلها كمية ضئيلة جدًّا من المياه قياساً بكمية المياه المخزنة فيها.
2،1،34 المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.
2،1،35 مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغيُّر لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية أو صناعية أو زراعية حسب ما ورد في نظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.
2،1،36 مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.
2،1،37 الطبقات الجوفية: طبقات صخرية لها مسامية ونفاذية تُمَكِّنُها من تخزين المياه وإمرارها خلالها.
2،1،38 المياه العابرة للحدود: مياه سطحية أو جوفية تعبر الحدود الدولية.
2،1،39 المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيّرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.
2،1،40 الخزن الاستراتيجي للمياه: خَزْنُ المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.
2،1،41 العطاء الآمن للمصدر: كمِّيَّات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغيّر في جودته.
2،1،42 حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.
2،1،43 المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.
2،1،44 المُلَوِّثات: أي مادة تُحدث تغيّراً فيزيائياً أو كيميائياً أو حيوياً أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلباً في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.
2،1،45 معالجة مياه الصرف: تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحياً وبيئياً.
2،1،46 المعالجة الحيوية: عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
2،1،47 المعالجة الثنائية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
2،1،48 المعالجة الثلاثية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
2،1،49 النويدة المشعة: هي ذرة تحتوي على أعداد زائدة من النيوترونات أو البروتونات، مما يمنحها طاقة نووية زائدة، ويجعلها غير مستقرة.
2،1،50 الري الزراعي المقيّد: ريّ المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.
2،1،51 الحمأة: مواد صلبة مترسبة ناتجة عن محطات معالجة الصرف، وتُشكل خطراً على الصحة والبيئة.
2،1،52 المياه المعبأة: مياه صالحة للشرب تُعبَّأ في عبواتٍ صحيةٍ محكمة الغلق.
2،1،53 المياه غير المعبأة: مياه صالحة للشرب تُعبَّأ في عبوات غير محكمة الغلق.
2،1،54 الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.
2،1،55 العقوم: حواجز ترابية أو من الحصى، تعمل بشكل مستقيم أو منحنٍ، وتستخدم لتحديد الأراضي، أو توجيه مسار السيول، أو تحقيق أغراض أخرى.
2،1،56 حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.
2،1،57 خزان التحلل: خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينة.
2،1،58 مصايد الدهون أو الزيوت: وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي الداخلية في المطابخ التجارية، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل على فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلّفات السائلة قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحلل أو التجميع.
2،1،59 المناطق الخاصة: المجمعات السكنية والتجارية، والمدن الصناعية والتقنية والاقتصادية، والمشروعات، والمناطق الحرة والعسكرية، والمحميات الطبيعية، ونحوها.
2،1،60 السنة المطرية: وهي سنة تبدأ من أول فصل الخريف وتنتهي بنهاية فصل الصيف.
2،1،61 الإدارة المتكاملة لمصادر المياه: الإجراءات والتدابير التي تعزز التنسيق التفاعلي والمنهجي بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، بهدف تعظيم القيمة الاجتماعية والاقتصادية للمياه، مع ضمان استدامة مصادر المياه والمحافظة على البيئة.
2،1،62 ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل لأقل كمية من المياه تكفي لتلبية الاحتياج، وفقاً للاستعمال الطبيعي المعتاد والمبني على العرف المتوافق مع المبادئ الشرعية، والتعليمات النظامية.
2،1،63 الإسراف في المياه: الاستخدام غير الرشيد للمياه.
2،1،64 المستفيد: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد بمن في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.
2،1،65 البصمة المائية: التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في الدولة.
2،1،66 التصرف بحق الاستخدام: نقل بعض أو كُلّ كمية المياه المرخّص بها إلى طرف آخر.
2،1،67 تنمية مصادر المياه: زيادة كمية المياه في المصدر، أو تخفيض الطلب عليه.
2،1،68 الري الزراعي غير المقيد: ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.
2،1،69 السجل: سجل حقوق المياه المنصوص عليه في النظام.
2،1،70 طوارئ وأزمات المياه: الانقطاع المفاجئ للمياه أو النقص الشديد في كمياتها المتوفرة مقابل الطلب الفعلي لتجمع سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي واحد على الأقل، أو تلوث المصدر المستخدم لتلبية احتياجاته.
2،1،71 المستخدم: من يستخدم مصدر مياه، سواء كان ذلك بموجب رخصة أو بالتمكين المباشر.
2،1،72 مصادر المياه المساندة: مياه الأمطار ومياه الصرف المعالجة ومياه المصادر المساندة.
2،1،73 المياه المحوزة: المياه التي يحفظها المستخدم أو المستفيد في خزانات أو عبوات أو أحواض خاصة.
2،1،74 هدر المياه: الاستخدام غير الرشيد للمياه، أو السماح بتدفق المياه بدون سبب، أو تسرُّبها قصداً أو إهمالاً.
2،1،75 حرم المصدر: هي المنطقة المؤثرة في المصدر المائي، والتي يمنع فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه أو تنميته أو الإعداد لذلك، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة حسب اللوائح والأنظمة، كما يُحظر فيها الإضرار بالمصدر أو بناه الأساسية بشكل مباشر أو غير مباشر.
2،1،76 الجدوى المائية: وتُعرف بالقيمة النسبية للماء، وهي إضافة قيمة نسبية لكمية المياه المستخدمة من أحد المصادر (الجوفية، أو السطحية، أو المُجددة)، ضمن الجدوى الاقتصادية، تحددها لوائح الوزارة، وتضاف في رخصة استخدام المصدر.
2،1،77 الحصاد الاستراتيجي: العمل على استدامة مصادر المياه، والمحافظة عليها للوصول إلى إدارة متكاملة لها عن طريق حصاد المياه.
2،1،78 المياه البلدية: هي المياه التي نُقِّيت لتطابق مواصفاتها المواصفات المعتمدة لمياه الشرب غير المعبأة من قِبل مقدمي الخدمة المرخّص لهم.
2،1،79 مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للدولة.
2،1،80 منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.
2،1،81 منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفَضٌ طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة، وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.
2،1،82 حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.
2،1،83 حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويُعدّ حرم مصدر المياه السطحية جزءاً من حدود المياه السطحية ومكوناً من مكوناتها.
2،1،84 رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحار- بموجب النظام ولوائح الوزارة.
2،1،85 رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
2،1،86 الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
2،1،87 المرخَّص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.
2،1،88 حصاد مياه الأمطار والسيول: تقنية طبيعية أو صناعية تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، ويُعاد استخدام هذه المياه لاحقاً للأغراض الحضرية أو الزراعية أو الصناعية، أو يُعاد حقنها في باطن الأرض لشحن الطبقات المائية وتعزيز المصادر المائية.
2،1،89 السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقاً لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.
2،1،90 البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقاً في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.
2،1،91 الشيب: منصة تتكون من أنابيب ترفع المياه إلى مستوى فوق سطح الأرض بغرض تعبئة صهاريج المياه.
2،1،92 رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم يتم ترسيبها في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.
2،1،93 التركيبة المحصولية: هي إحدى الركائز الأساسية لأي خطة زراعية لترشيد استهلاك المياه، ويتطلب فيها تحديد المساحة المزروعة التي يمكن استغلالها والنشاطات الزراعية واختيار أنواع وأصناف ملائمة لظروف كل منطقة وحسب مناخها.
2،1،94 الخطة الزراعية: تُحدد النسبة المئوية لكل محصول من المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية.
2،1،95 تحصيص المياه: كميات المياه التي يمكن تخصيصها للاستخدامات المختلفة في المنطقة، ويتم تحديدها استناداً إلى المياه المتاحة للاستخدام والطلب.
2،1،96 نطاقات إدارة المصادر: مساحات ذات حدود جغرافية محددة تُدار بشكل متكامل لأسباب فنية أو تنظيمية، وعند إصدار الكود تتطابق هذه النطاقات مبدئيّاً مع حدود المناطق الإدارية للمملكة.
2،1،97 النطاقات الابتدائية: هي مناطق تتطابق ابتدائيّاً عند إصدار الكود مع الحدود الجغرافية للمناطق الإدارية بالمملكة.
2،1،98 اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود: هي لجنة تقوم بالإشراف على تطوير ومتابعة مؤشرات الكود وترفع أعمالها إلى الوزير.
2،1،99 اللجنة الفنية لتطبيق الكود: لجنة متخصصة تتولى الإشراف على الممارسات الفنية، ومتابعتها، وتطوير مؤشرات الكود، وتصدر مقترحاتها فيما يخص كل مشروع في الوزارة.
2،1،100 وحدة متابعة تطبيق الكود: وهي وحدة إدارية تقوم بمتابعة تطبيق أحكام الكود في حدودها الإدارية ومرجعيتها للوزارة.
2،1،101 إدارة تطبيق الكود: هي إدارة في هيكل الوزارة تُعنى بإدارة وحدات تطبيق الكود للمناطق ومتابعة أدائها.
2،1،102 حق الامتياز: يمنح حق الامتياز لبعض مصادر المياه في منطقة بهدف الحفاظ على التقنين والحفاظ على مصادر المياه في مساحة محدودة من الأراضي.
2،1،103 تحويز المياه: إحداث تغيير في معالم سطح الأرض أو إنشاءات بغرض تجميع وخزن مياه الأمطار والسيول.
2،1،104 الملكية الخاصة للمياه: تمنح الملكية الخاصة من خلال منح الرخص والتصاريح المتعلقة باستخدامات مصادر المياه وبعد رفعها إلى سطح الأرض من المصدر الجوفي من قبل المرخّص له، أو نقلها من مصدرها السطحي إلى حوزته.
2،1،105 النطاقات الحرجة: نطاقات يكون فيها أي تغيير في مصادر المياه أو في مستوى الطلب عليها خطراً يهدد استدامة المخزون الجوفي لمياه الشرب، أو يؤثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية أو المجتمعية أو البيئية.
2،1،106 الصافي المائي الإيجابي: ترشيد استخدام المياه، وإعادة تجميعها، وإعادتها إلى الطبيعة بكميات تعادل كمية المياه المستخدمة؛ مما يضمن تعويضاً بنسبة 100%.
2،1،107 الخزن الجوفي: هي عملية حقن المياه في باطن الأرض سواءٌ من خلال الآبار أو شحن الطبقات السطحية الحاملة للمياه في مساحات محددة مثل بحيرات السدود.
2،1،108 الميزان المائي: كمية المياه التي تستخدم سنويّاً من كافة المصادر المائية معادلة بكميات المياه الداخلة للنظام المائي في مساحات معينة.
2،1،109 السحب الآمن: هو كمية المياه الوسطية التي يمكن استخراجها من مياه سطحية أو جوفية، على امتداد فترة زمنية طويلة، دون إلحاق ضرر بالمصادر المائية كالاستنزاف أو التلوث.
2،1،110 الهاطل المطري: هي كمية المطر الهاطل ويعبر عنه بوحدة الطول ووحدة الزمن.
2،1،111 وحدة التفتيش: وحدة ميدانية تشرف على تطبيق وتنفيذ اشتراطات ومواد الكود وإدارة المصادر المائية.
2،1،112 المناطق القاحلة: هي مناطق تتميز بنقص حاد في المياه المتاحة إلى حد الشح، ويكون معدل الهبوط المطري أقل من 200 ملم وبتبخر يتجاوز هطول الأمطار.
2،1،113 المناطق شبه القاحلة: هي مناطق ذات معدلات أمطار منخفضة، ولا تتمتع بإنتاجية عالية، ويقع معدل الهطول المطري السنوي فيها بين 250 و500 ملم.
2،1،114 التكوينات الثانوية: هي طبقات سُميت بالثانوية إما لمحدودية امتدادها الجغرافي، أو لانخفاض إنتاجيتها مقارنة بالطبقات الرئيسة.
2،1،115 مناطق الشح المرتفع: هي مناطق يتم فيها نقص الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب، أو نقص في إمدادات المياه العامة.
2،1،116 اللجنة الإشرافية لسلامة السدود: هي لجنة تشكَّل في الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة، وتعمل على مراجعة كافة التقارير لوحدات سلامة السدود بالمناطق، وترفع تقاريرها إلى اللجنة الإشرافية.
2،1،117 وحدة سلامة السدود: تعمل في كل منطقة إدارية يقع في نطاقها الجغرافي سد مائي، وتعمل بالتنسيق الكامل مع المؤسسة العامة للري.
2،1،118 برامج مراقبة المياه الجوفية: تشمل هذه البرامج مراقبة مناسيب المياه في الآبار، وفق جدول زمني محدد، وبفترات زمنية ثابتة.
2،1،119 موارد البادية: هي آبار مياه تخصصها الوزارة لسقيا البادية لتوفير المياه في المناطق النائية أو مناطق رعي الماشية.
2،1،120 المنصّة الإلكترونية لأطلس مصادر المياه: يتم اعتماد منصّة إلكترونية لشرح كافة مصادر المياه واستخداماتها.
2،1،121 الزراعة المرشدة: اعتماد زراعات ذات أنماط زراعية مرشّدة في جميع نطاقات مصادر المياه.
2،1،122 نظام تصنيف التزام المستخدمين: هو نظام يصنف مستخدمي مصادر المياه بحسب التزامهم بالشروط والضوابط التي أصدرتها الوزارة، ويعبّر عنه بثلاثة ألوان: (الأحمر، والبرتقالي، والأخضر).
2،1،123 الدرع العربي: قطاع جيولوجي يمثل جزءاً من صفيحة القشرة القارية التابعة لحقبة ما قبل الكمبري، ويغطي بشكل عام الجزء الغربي من المملكة، حيث يتواجد في هضبة نجد الوسطى، ومنطقة الحجاز، وعسير، ويمتد جنوباً حتى الهضبة اليمنية والسواحل الشمالية لبحر العرب.
2،1،124 الرف الرسوبي: قطاع جيولوجي يقع إلى الشرق من الدرع العربي، ويشكّل ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية، وقد كانت هذه المنطقة جزءاً من بيئة بحرية، وبسبب الحركات انحسرت المياه التي تحيط بالدرع العربي على فترات متقطعة مخلفة وراءها طبقات من الرواسب.
2،1،125 الإغلاق الرسمي لمصادر المياه: إصدار قرار وزاري بإيقاف استخدام أحد مصادر المياه، ووضع لوحة توضح حالة الإغلاق وتحمل شعار الوزارة.
2،1،126 مشغّل البئر: شخص يسند إليه تشغيل المضخة على البئر، أو فتح البئر في حالة الآبار النابعة، وذلك من قبل المستخدم المرخّص له، أو المرخّص له نفسه، إذا كان هو من يقوم بذلك.
2،1،127 المياه المالحة: مياه موجودة في الطبيعة يفوق تركيز الأجزاء الصلبة المذابة فيها 35000 جزء في المليون جزء.
2،1،128 المياه شبه المالحة: مياه موجودة في الطبيعة يتراوح تركيز الأجزاء الصلبة المذابة فيها من 1000 إلى 35000 جزء في المليون جزء.
2،1،129 السدود الكبيرة: هي السدود التي يبلغ ارتفاعها (15) متراً أو أكثر، محسوباً من أدنى نقطة في أساس السد إلى قمته، أو السدود التي يتراوح ارتفاعها بين (5) و(15) متراً وتستوعب حجماً مائيّاً لا يقل عن (3) ملايين متر مكعب.
2،1،130 الحفر: هو عملية حفر الأرض للوصول إلى مصادر المياه، أو تنفيذ أنشطة قد تؤثر على إدارة المياه السطحية والجوفية، بما في ذلك الحفاظ على كميتها وجودتها.