المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار.
الجهات البحثية: كل جهة معينة -كلياً أو جزئياً- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواءً كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي.
البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
