| تاريخ الإصدار: | 1431-09-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/59 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-11-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (321) الصادر بتاريخ 13/9/1431هـ، الذي يوافق على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، ويعكس التزام الحكومة السعودية بتنظيم أخلاقيات البحث العلمي وحماية المخلوقات الحية. يتضمن القرار تكليف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام. يشمل النظام جميع الأنشطة البحثية المتعلقة بالمخلوقات الحية، ويحدد شروط الأهلية للمشاركة في البحث، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة. يُحظر إجراء الأبحاث دون استكمال الإجراءات اللازمة، وتُشكل لجنة... |