نظام الاتصالات - 1422

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية; أينما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1- المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • 2- النظام: نظام الاتصالات.

    • 3- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    • 4- التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • 5- الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • 6- الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • 7- الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • 8- المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • 9- الاتصالات: توصيل إشارات بوساطة أجهزة سلكية أو لاسلكية بين نقاط بدء وانتهاء محددة، بما في ذلك الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

    • 10- خدمة الاتصالات: نقل وتوجيه الإشارات جزئيًا أو كليًا على شبكات الاتصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت.

    • 11- شبكة الاتصالات: المنظومة المستخدمة لتوفير خدمة الاتصالات، بما في ذلك المقاسم، والكابلات، والأبراج، والأجهزة اللاسلكية، والوسائل البصرية، والوسائل الكهرومغناطيسية، وأي أجهزة أخرى للاتصالات، والمعدات المصاحبة لها.

    • 12- الخدمة الشاملة: توفير الحد الأدني من خدمات الاتصالات بنوعية وسعر مناسبين لجميع المستخدمين.

    • 13- حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة، وبسعر مناسب.

    • 14- المشغل (مقدم الخدمة): كل ما يرخص له بتقديم خدمة اتصالات عامة أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.

    • 15- المشغل المسيطر: المشغل الذي تغطي خدمته نسبة (40%) على الأقل من سوق اتصال في المملكة، وللهيئة تغيير هذه النسبة وفقًا لأوضاع السوق.

    • 16- المستخدم: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يستخدم خدمات الاتصالات.

    • 17- التردد: عدد الدورات الكاملة للموجة اللاسلكية في الثانية الواحدة.

    • 18- الطيف الترددي: نطاق الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقًا لأنظمة الراديو (اللاسلكي) الدولية.

    • 19- الخطة الوطنية للطيف الترددي (الترددات): الخطة التي تعدها الهيئة ويقرها مجلس الوزراء، لتوزيع استخدام الطيف الترددي على الجهات المعنية.

    • 20- الترقيم: هو نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.

    • 21- الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تعدها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصال.

الفصل الثاني: أحكام عامة

المادة الثانية

  • يتم الإشراف على قِطاع الاتِصالات وِفقاً للآتي:

    • 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخُطط والبرامِج التطويرية لقِطاع الاتِصالات، وبِرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النِظام، ومشاريع الأنظِمة وتعديلاتِها، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات المُقدمة للجهات الحُكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأُخرى التي تراها، والمُصادقة على القواعِد والأُسس والشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامل التي تقترِحُها الهيئة.

    • 2 - تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمُقتضى هذا النِظام، والتنظيم ولوائحِمها.

المادة الثالثة

  • يتم تنظيم قِطاع الاتِصالات بموجب هذا النِظام، وبما يتوافِق والأغراض الآتية:

    • 1 - توفير خدمات اتِصالات مُتطوِرة وكافية، وبأسعار مُناسِبة.

    • 2 - ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتِصالات العامة، وأجهِزتِها وخدماتِها بأسعار معقولة.

    • 3 - إيجاد المناخ المُناسِب للمُنافسة العادِلة والفعالة، وتشجيعِها في جميع مجالات الاتِصالات .

    • 4 - استِخدام التردُّدات بصورة فعَّالة ودون تداخُلات بينِها.

    • 5 - الاستِخدام الفعَّال لخطة الترقيم الوطنية .

    • 6 - تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.

    • 7 - تحقيق مبادئ المُساواة وعدم التمييز.

    • 8 - حماية المصلحة العامة ومصالح المُستخدمين، والمُحافظة على سرية الاتِصالات وأمن المعلومات.

    • 9 - نقل تقنية الاتِصالات وتوطينِها ومواكبة تقدُّمِها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء.

المادة السادسة

  • يتم استحصال مُقابِل مالي لصالِح الخزينة العامة نظير تقديم الخدمات تِجاريًا، وإصدار الترخيص للمُشغلين، والسماح لهم باستِخدام التردُّدات بموجب قرار يصدُر من مجلِس الوزراء .

المادة السابعة

  • تضع الهيئة الأُسس والقواعِد الخاصة بتحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المُنافسة، وتُبيِّن اللائحة الضوابِط اللازِمة لذلك.

المادة الثامنة

تُطبَّق مُتطلبات الخِدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامِل وِفقًا للقواعِد والأُسس التي تُحدِّدُها اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي