1. مقدمة
وفقا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وما تضمنه من صلاحيات للهيئة ومن ذلك تلك المتعلقة بحماية المصالح العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات، أنشأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مركز عمليات الأمن السيبراني لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الإشراف على الأمن السيبراني في القطاع، وتعزيز التعاون المشترك بين مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ودعم جهود الاستعداد والتصدي لهجمات الأمن السيبراني في القطاع، حيث يقدم المركز مجموعة من الخدمات التي تشمل تبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات والثغرات والحوادث السيبرانية، ومتابعة وتنسيق جهود الاستجابة للحوادث السيبرانية وتنظيم تمارين الاستجابة للحوادث والتصدي للكوارث السيبرانية لذا تم إصدار هذه التنظيمات التي تهدف إلى تمكين المركز من أداء مهامه بالشكل الصحيح والمساهمة في تعزيز الأمن السيبراني في القطاع.