لائحة عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات

المادة الأولى: تعريفات

  • يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام الاتصالات.

    • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.

    • اللائحة: لائحة عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

    • الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

    • الأمانة: أمانة اللجنة.

    • الأمين: أمين اللجنة.

المادة الثانية: تشكيل اللجنة

  • 1- تشكل اللجنــة وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة (38 ) مــن نظــام الاتصــالات مــن خمســة أعضــاء مــن الهيئــة أو غيرهــا، ويشــترط أن يكونـــوا مـــن ذوي الخبـــرة والمعرفـــة، علـــى أن يكـــون مـــن بيـــنهم مستشـــار نظـــامي، ويـــتم تســـميتهم بقـــرار صـــادر عن ً المجلــس بنــاءً علــى توصــية مــن المحــافظ، ويحــدد فيــه رئــيس اللجنــة ونائبــه، ويكــون للنائــب صــلاحيات الــرئيس فــي حــال غيابه.

  • 2- تكون اللجنة مستقلة في عملها وتتبع إدارياً المجلس. 

  • 3- يجــب ألا يكــون لأي عضــو فــي اللجنــة أي مصــلحة مــع أي شــخص يــتهم بارتكــاب مخالفــة لأنظمــة الهيئــة، وإلا فيجــب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع.

  • 4- للمجلــس وبنــاءً علــى توصــية مــن المحــافظ أن يعــين أعضــاء احتيــاطيين للجنــة يحلــون محــل مــن يتغيــب أو عنــد اعتــذار أحــد أعضائها لحين تعيين عضو بدلاً عنه لإكمال فترته.

  • 5- ينص في قرار تشكيل اللجنة على مدتها، ويجوز إنهاؤها قبل حلول موعد انتهائها وإعادة تشكيلها بموجب قرار يصدر عن المجلس.

  • 6- يحدد المجلس مكافآت أعضاء اللجنة ممن لا يشغلون وظيفة في الهيئة. 

المادة الثالثة: اختصاص اللجنة

  • تخـــتص اللجنـــة بـــالنظر فـــي مخالفـــات أحكـــام النظـــام، وإيقـــاع العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فيـــه، وإذا كانـــت المخالفـــة المرفوعــة للجنــة لا تقــع تحــت اختصاصــها فتصــدر قرارهــا بعــدم الاختصــاص، وإذا اكتشــفت أثنــاء نظرهــا فــي الــبلاغ وجــود مخالفة أخرى تعاقب عليها أنظمة أخرى فلها إشعار جهة الادعاء بذلك.

المادة الرابعة: اختصاصات رئيس اللجنة

  • يختص رئيس اللجنة بإدارة أعمال اللجنة، ويكون مسؤولاً على وجه الخصوص عن الآتي:

    • 1- إدارة جلسات واجتماعات اللجنة.

    • 2- مخاطبة الهيئة والجهات المختصة وكل من له علاقة بعملها.

    • 3- تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة.

    • 4- تعيين ممثلي اللجنة أمام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة اللجنة بشأن القرارات التي تصدرها.

    • 5- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه للمجلس.

    • ولرئيس اللجنة تفويض أحد أعضائها أو الأمين ببعض الأعمال الموكلة له.

المادة الخامسة: الأمانة

  • 1- تســاند اللجنــة إدارة باســم (أمانــة لجنــة النظــر فــي مخالفــات نظــام الاتصــالات "الأمانــة") يتــولى الأمــين مهمــة إدارتهــا، وتتبــــع إداريــــاً لمحــــافظ الهيئــــة، وتخضــــع لإشــــراف رئــــيس اللجنــــة، وتكــــون مهمتهــــا دعــــم اللجنــــة فــــي مهماتهــــا ومسؤولياتها، وعلى الأخص ما يلي:

    • أ- عمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة.

    • ب- تدوين محاضر اجتماعات اللجنة.

    • ت-  مراجعـــة مـــا يُحـــال إلـــى اللجنـــة مـــن لـــوائح ادعـــاء بالمخالفـــات، وإخطـــار جهـــة الادعـــاء فـــي حـــال وجـــد نقـــص فـــي المعلومات أو البيانات لاستكمالها.

    • ث- مراجعة ما يقدم من مذكرات ودفوع ونحوها في شأن المخالفة المدعى بها.

    • ج- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وإعداد الردود عليها وعرضها على رئيس اللجنة.

    • ح- فهرســـة وحفـــظ قـــرارات اللجنـــة، ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن قضـــايا وأحكـــام، والتنســـيق مـــع الهيئـــة فيمـــا يتعلـــق بنشـــر القرارات.

    • خ- إعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيسها.

  • 2- إدارة محتوى الصفحة الخاصة باللجنة على شبكة الانترنت.

المادة السادسة: لوائح الادعاء بمخالفات نظام الاتصالات

  • 1- تحيـــل الهيئـــة لـــوائح الادعـــاء بالمخالفـــات المرتكبـــة لنظـــام الاتصـــالات إلـــى الأمانـــة وتكـــون موجهـــة إلـــى رئـــيس اللجنـــة، وفـــق الآليـــة المعتمـــدة، علـــى أن يراعـــى فيهـــا ســـرعة وســـهولة تقـــديمها وإتاحـــة تتبعهـــا والاستفســـار بشـــأنها، وللهيئة إعادة تقييم موقف الادعاء قبل صدور قرار من اللجنة.

  • 3- تقوم الأمانة بالإعداد والتحضير لنظر المخالفات التي ستعرض على اللجنة وفق ما تقرره في هذا الشأن.

المادة السابعة: اجتماعات اللجنة

  • 1- تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا فــي المقــر المخصــص لهــا بــالمركز الــرئيس للهيئــة، ولهــا أن تعقــد اجتماعاتهــا خارجــه إذا دعت الحاجة.

  • 2- للجنــة أن تعقــد اجتماعاتهــا بالطريقــة التــي تراهــا وتمكّنهــا مــن أداء اختصاصــها بمــا فــي ذلــك اســتخدام وســـائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.

  • 3- اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز حضورها من غير أعضائها والأمين إلا بموافقتها.

  • 4- تنظر اللجنة ما تعرضه الأمانة عليها من لوائح الادعاء بمخالفات النظام.

  • 5-  تثبـــت اجتماعـــات اللجنـــة وقراراتهـــا المتخـــذة فـــي محضـــر خـــاص بـــذلك، يـــدون فيـــه تـــاريخ ووقـــت انعقـــاد الاجتمـــاع والحضور، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الغالبية من أعضائها على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه.

  • 6- تواجــه اللجنــة مــن نســبت إليــه المخالفــة، حضــورياً أو كتابيــاً أو مــن خــلال أي وســيلة مــن الوســائل الالكترونيــة وفقــا لتقديرها.

  • 7- يــتم إرســال الإشــعارات وتلقــي الجــواب عليهــا والمراســلات، ويشــمل ذلــك التبليــغ بــالقرار بــأي وســيلة مــن وســائل الاتصـــال التـــي تـــرى اللجنـــة مناســـبتها، بمـــا فـــي ذلـــك: (الرســـائل الإلكترونيـــة، البريـــد الإلكترونـــي، التطبيقـــات الإلكترونيـــة)، ولها استدعاء المنسوبة إليه المخالفة لسماع أقواله وإثبات ذلك في محضر والتوقيع عليه من قبل الحضور.

  • 8- للجنـــة أن تصـــدر قرارهـــا فـــي حـــال عـــدم الـــرد مـــن المنســـوبة إليـــه المخالفـــة علـــى الإشـــعار المبلًـــغ لـــه تجـــاه تلـــك المخالفة.

  • 9- للجنة سماع أقوال أو طلب إفادة من تراه عند نظرها مخالفة ما، ولها استدعاؤه للحضور.

  • 10- للجنة طلب رأي خبير أو من تراه عند نظرها للمخالفة.

  • 11- للجنة الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية.

  • 12- للجنــة إجــراء التحقيقــات وســماع الأقــوال وتلقــي الإفــادات التــي تراهــا ضــرورية لنظــر المخالفــة، ولهــا إجــراء معاينــة بكامل أعضائها أو ندب من تراه لذلك ولها إعادة المخالفة إلى الادعاء لاستكمال إجراءات التحقيق والاستدلال.

  • 13- يتعــين علــى كــل مــن نســبت لــه مخالفــة والأشــخاص ذوي العلاقــة التعــاون التــام مــع اللجنــة فــي الكشــف عــن أي معلومات أو بيانات تطلبها.

  • 14- للجنة الحق في قبول أي وسيلة إثبات تراها في مخالفة منظورة أمامها.

  • 15- يجــب علــى اللجنــة مراعــاة الاســتعجال بنظــر المخالفــات التــي يكــون بهــا موقوفــون أو ســجناء، أو ذات تــأثير علــى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

  • 16- تصـــدر قـــرارات اللجنـــة بالأغلبيـــة وفـــي حـــال تســـاوي الأصـــوات يكـــون صـــوت رئيســـها مرجحاً، ويُثبـــت فـــي محضـــر اجتماع اللجنة الرأي المخالف للقرار الصادر.

المادة الثامنة: قرارات اللجنة

  • 1- يجب على اللجنة أن تصدر قراراتها في جميع ما يعرض عليها من ادعاءات.

  • 2- يجـــب أن تتضـــمن قـــرارات اللجنـــة رقمـــاً وتاريخـــاً للقـــرار، ووصـــفاً  للمخالفـــة المرتكبـــة وحيثياتهـــا والـــدفوع المـــؤثرة المقدمـــة مـــن المخـــالف والـــرد عليهـــا، وأن يـــنص فـــي القـــرار علـــى الأســـباب والغرامـــة المفروضـــة تبعـــاً لـــذلك عنـــد ثبـــوت الإدانة.

  • 3- تعــد قــرارات اللجنــة واجبــة النفــاذ علــى مــن ثبتــت بحقــه المخالفــة، ولــه الــتظلّم بشــأنها أمــام ديــوان المظــالم خــلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

  • 4- يجــب أن يــنص فــي قــرار اللجنــة عنــد ثبــوت الإدانــة علــى نشــر العقوبــة فــي موقــع الهيئــة الرســمي علــى شــبكة الانترنت، أو صحيفة محلية على نفقة المخالف متضمناً  اسم المخالف والمخالفة المرتكبة.

  • 5- تراعي اللجنة الأحكام القضائية النهائية ذات العلاقة بقراراتها.

  • 7- تتــولى اللّجنــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب أي مــن ذوي الشــأن تصــحيح مــا يقــع فــي قرارهــا مــن أخطــاء ماديــة، وإذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللّجنة تفسيره.

المادة التاسعة: الغرامات

  • 1- يجــب علــى اللجنــة عنــد النظــر فــي المخالفــات أن تــدرس كــل مخالفــة مــن جميــع جوانبهــا وتحــدد الغرامــة المناســبة لها، ولها أن تصدر قراراً واحداً في عدد من المخالفات.

  • 2- لا تتجـــاوز الغرامـــة المفروضـــة مـــن اللجنـــة وفقـــاً لنظـــام الاتصـــالات (25) خمســـة وعشـــرين مليـــون ريـــال ســـعودي، وتحدد الغرامة تبعاً للفعل المخالف وجسامته وبشكل فردي.

  • 3- علـــى الهيئـــة – إذا تضـــمن قـــرار اللجنـــة تحديـــد مـــدة للانتهـــاء عـــن المخالفـــة محـــل القـــرار أو معالجتهـــا ولـــم ينتـــه المخـــالف عـــن مخالفتـــه أو لـــم يعالجهـــا خـــلال تلـــك المـــدة- الادعـــاء أمـــام اللجنـــة للنظـــر فـــي معاقبـــة المخـــالف بالعقوبـــة نفسها.

  • 4- للجنة النظر في السوابق للمخالف، ومراعاة ذلك في تقدير الغرامة.

المادة العاشرة: أحكام عامة

  • 1- تعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني، بعد إقرارها من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات.

  • 2- يتم مراجعة هذه اللائحة والرفع بأي مقترحات أو تعديلات عليها لمجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها، تمهيداً لإقرارها من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.