المادة الأولى
يحدد المقابل المالي لخدمات الهاتف الجوال كما يلي:
1- التأسيس عشرة الاف ريال (10,000)
2 ـ الاشتراك السنوي سبعمائة وعشرون ريالا (720)
3- بطاقة بديلة أو إضافية لمفتاح الخدمة مائة ريال (100)
4- تغيير رقم الهاتف مانة ريال (100)
5- تغيير اسم المشترك بسبب التنازل الفا ريال (2000)
6 - إعادة الحرارة بعد الفصل المؤقت مائة ريال (100)
7- الخدمات الإضافية الاختيارية مثل:
المكالمات الجماعية وتحويل المكالمات والرسائل الصوتية مائة ريال (100) سنويا لكل خدمة.
8- المكالمات:
أ ـ تعرفة المكالمات المحلية (داخل المدينة) والداخلية (بين المدن)
حسب تعرفة الهاتف الثابت مع إضافة خمسين هللة من أي دقيقة للمكالمات الصادرة فقط من الهاتف الجوال وذلك خلال أوقات الذروة ( من8 صباحاً إلى 8 مساء) يوميا، وخمس وعشرين هللة في غير أوقات الذروة وايام الخميس والجمع والعطلات الرسمية، ويتحمل المتصل من هاتف ثابت على هاتف جوال نفس هذه الأجور.ب- تعرفة المكالمات الدولية.حسب تعرفة الهاتف الثابت.