مقدمة
وفقــا لتنظيــم هيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، وإلــى نظــام الاتصــالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ ولائحتــه التنفيذيـة، واسـتنادا إلــى قــرار الهيئــة بالرقــم (416) وتاريــخ 12/ 9/ 1441 هــ ، باعتمــاد إجراءات إطلاق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو مشاركة البيانات الشخصية، أعدت الهيئة وثيقة ”دليـل تقييـم مخاطـر الخصوصيـة لمقدمـي خدمـات الاتصـالات وتقنية المعلومــات“.
تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى تقديــم إرشــادات حــول عمليــة تقييــم مخاطــر الخصوصيــة فــي الخدمــات والمنتجــات لمقدمــي خدمــات الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، وذلــك لتوضيــح عمليــة تقييــم مخاطــر الخصوصيــة ومــا تحتــوي عليــه بشــكل أساســي لمقدمــي الخدمــة لاستيفاء متطلبــات الخصوصيــة المعتمــدة.
وعمليــة تقييــم مخاطــر الخصوصيــة هــي المتطلــب الأساســي المطلــوب مــن مقدمــي الخدمـة عنـد إطلاق خدمـات أو منتجـات معتمـدة علـى البيانـات الشـخصية للمسـتخدمين أو مشـاركة البيانـات الشـخصية، حسـب وثيقـة ”إجراءات إطلاق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية“ وتعــد هــذه إلارشــادات مرجــع إرشــادي غيــر شــامل، حيــث توضــح الحــد الأدنــى المناســب لاستيفاء متطلبــات التنظيمــات ذات العلاقــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ عمليــة تقييــم مخاطــر الخصوصيــة.
المصطلحــات الــواردة فــي هــذا الوثيقــة، ينطبــق عليهــا التعاريــف الــواردة فــي ”إجراءات إطلاق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو مشاركة البيانات الشخصية“