قواعد الحسابات البنكية - 1444

الباب الأول: التعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1. البنك المركزي:

    • البنك المركزي السعودي.

    • 2. القواعد:

    • قواعد الحسابات البنكية.

    • 3. الحساب البنكي:

    • سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة، يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب العميل) أو من يفوضه وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.

    • 4. تجميد الحساب:

    • وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات المدينة من الحساب البنكي / العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سریان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ أعرف عميلك أو إخلاله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.

    • 5. مصادقة البنك:

    • وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه، وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.

    • 6. المنشآت ذات الأغراض الخاصة:

    • منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

    • 7. الجهات الحكومية:

    • الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواءً كانت ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة أو لم تكن ملحقة.

    • 8. المدارس الأجنبية:

    • المدارس المرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية وتخضع لأحكام لائحة المدارس الأجنبية في المملكة. وتختلف عن المؤسسات التعليمية التابعة للسفارات الأجنبية في المملكة.

    • 9. المنظمات الدولية متعددة الأطراف:

    • المنظمات والهيئات الدولية المتواجدة في المملكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وما في حكمها.

    • 10. الغرف التجارية والصناعية:

    • هيئات لا تستهدف الربح وتمثل المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها، ولها مجلس إدارة خاص بها.

    • 11. حامل رخصة العمل الحر:

    • شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.

    • 12. القاصر:

    • كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.

    • 13. الوصي:

    • شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.

    • 14. الولي:

    • والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.

    • 15. الحاضن:

    • شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكآفات من الجهات الحكومية شخص محدد والأهلية.

    • 16. المحجور عليه:

    • الممنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة المانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.

    • 17. الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

    • الجمعيات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 18. لجان النفع العام:

    • لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

    • 19. الجمعيات واللجان الوطنية:

    • جمعيات ولجان تنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.

    • 20. الجمعيات والصناديق التعاونية:

      • - الجمعيات التعاونية:

      • جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

      • - الصناديق التعاونية:

      • الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية، وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.

    • 21. الوقف الأجنبي:

    • وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة، موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/ وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.

    • 22. حساب الضمان للتطوير العقاري - مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة:

    • حساب بنكي خاص بمشروع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة تودع فيه المبالغ المدفوعة من المستفيدين والممولين للمشروع.

    • 23. الجمعيات العلمية:

    • جمعيات تُنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

    • 24. الهيئات المهنية:

    • هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوّل لها ذلك.

    •  25. مقدمي خدمات المدفوعات:

    • أي كيان مؤهل ومرخص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

    • 26. منشأة التمويل الجماعي بالدين:

    • الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال منصة رقمية، أو المنشأة التي تمارس نشاط التمويل الجمالي بالديم ضمن البيئة التجريبية في البنك المركزي.

    • 27. قيمة التمويل:

    • الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية

​​​​​​​

1- السجل الإلكتروني (الآلي)

  • لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية، على البنوك تأسيس نظام إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة، وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.

    • 1- 1. الأشخاص الطبيعيون السعوديون:

      • - ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

        • أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.

        • ب. رقم السجل المدني.

        • ج- تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.

        • د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.

        • هـ. جهة العمل (إن وجد).

      • - يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.

    • 1- 2. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

      • - ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

        • أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية.

        • ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية.

        • ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية.

        • د. الجنسية.

        • هـ. العنوان وبيانات التواصل.

        • و. جهة العمل (إن وجد).

      • - يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية، ومن مصادر موثوقة.

    • 1- 3. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين:

      • - ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

        • أ. الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة، وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية- الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول.

        • ب. الجنسية.

        • ج. رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها.

        • د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.

        • هـ. جهة العمل (إن وجد).

      • - بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملاً ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.

      • - الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.

    • 1- 4. الأشخاص الاعتباريون:

      • - ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

        • أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقاً للوثائق الرسمية.

        • ب. رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلاً تجارياً (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري الرئيسي).

        • ج. أرقام هويات الملاك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم).

        • د. نموذج التوقيع للمفروض بإدارة الحساب.

        • هـ.العنوان الوطني للشخص الاعتباري.

        • و. الرقم الضريبي (إن وجد).

        • ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد).

      • - بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب.

2- متطلبات أغراض التفتيش

  • على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الإلكتروني في كل فئة، على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعلاقات وجميع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى الحوالات العاجلة والودائع الاستثمارية.

3- تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق

  • 3- 1. تجميد الحسابات البنكية:

    • كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواءً في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الأول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.

      • 3- 1- 1. الأشخاص الطبيعيون السعوديون:

      • على البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين السعوديين عند انتهاء صلاحية الوثائق الموضحة أدناه، ما لم يقدم العميل تجديداً لها، أو وثيقة هوية وطنية سارية المفعول بديلاً عن أي منها، ويمكن للبنك التحقق من تجديد هوية العميل دون حضوره لمقر البنك باستخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. وفيما يلي حصر للوثائق المسموح لهذه الفئة فتح حسابات بنكية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها:

        • - وثيقة الهوية الوطنية: يجمد الحساب المفتوح بموجبها عند انقضاء (90) يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، ولا يعاد تشغيل الحساب إلا بتجديدها.

        • - سجل الأسرة للقصر: يجمد الحساب المفتوح للقصر بموجب سجل الأسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب، ولا يشترط حضور القاصر ويكتفي بحضور وليه أو وصيه، وعلى البنك قبل بلوغ القاصر (15) سنة هجرية بمدة (90) يوماً تقويمياً، أن يقوم بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.

        • - شهادة الميلاد الخاصة بذوي الظروف الخاصة: يجمد الحساب عند بلوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية، ويجدد تشغيل الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية سارية المفعول، أو خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلب فيه استمرار الحساب إلى حين بلوغ  القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.

      • 3- 1- 2. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين:

      • على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء (90) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق الموضحة أدناه وبعد مرور (180) يوماً من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية. يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب، يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير المطالب بها، ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة. كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي، وتلك الوثائق هي:

        • - الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

        • - وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب.

        • - البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.

      • 3- 1- 3. الأشخاص الاعتباريون:

      • على البنوك الالتزام بالآتي:

        • - تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انقضاء (90) يوماً من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري.... الخ)، ما لم يقدم العميل تجديداً لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط، أو مستنداً رسمياً . مدة صلاحيته (90) يوماً من الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري. الخ) يثبت أن الوثيقة في طور التجديد

        • - تجميد كافة الحسابات للأشخاص الاعتباريين التي لا تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاریخ سرمين مفعول (مثل: حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحسابات الحكومية والمدارس المرخصة ومثيلاتها) عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ أخر تحديث تم على هذه الحسابات وذلك لحين تحديث بيانات الحساب.

        • - الامتناع عن استمرار العلاقة مع حسابات البنوك المراسلة عند انقضاء المدة المحددة المذكورة في القاعدة رقم (4) من هذه القواعد، إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرف عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        • - مراقبة سريان مفعول هويات المديرين والمفوضون بالتوقيع على حسابات الأشخاص الاعتباريين، وتجميد وحجب صلاحياتهم فقط بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعوديون/غير سعوديون، إلى حين تجديد صلاحية وثيقة الهوية، بالإضافة إلى مالكي المؤسسات الفردية.

  • 3- 2. تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية:

    • - على البنوك أن تضمن في اتفاقية فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات، حق البنك في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين.

    • - على البنوك أن تشعر عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة (30) يوماً على الأقل من تاريخ التجميد، وأن تضع الإجراءات المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل، وذلك بصفة مستقلة لكل عميل، وأن يتم توثيق هذه الإجراءات.

    • - يتم تجميد الحساب المشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان وثيقة هوية أحد المشتركين في الحساب.

    • - يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خلاف وثيقة الهوية الوطنية وذلك إذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولا يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة المفتوحة ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خلافها.

    • - يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقفل حساباتهم أو الحسابات المفوضون عليها المجمدة (عملية واحدة فقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم، بشرط تقديم العميل طلباً كتابياً بذلك وفق نموذج يعده البنك، وأن يتم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات الخاصة بالبنك.

    • - في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة، ورصيد حسابه يقل عن (50,000) ريال، فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك، وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ (50,000) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.

    • - في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً وقدم تأشيرة خلاف تأشيرة العمل؛ فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد عن (50.000) ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد؛ فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (أي قبل 180 يوماً) ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.

  • 3- 3.  الاستثناءات من التجميد:

  • يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هویته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات (اعرف عميلك)، ويستثنى من التجميد الحالات الآتية:

    • - الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة والحوالات المحلية والدولية الواردة، ومدفوعات / تحصیلات نظام سريع ورواتب الموظفين.

    • - الالتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع / على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/غير رسمية) قبل انتهاء سريان هوية صاحب الحساب أو المفوض، ومن تلك الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر: التزام سداد بطاقات الائتمان والقروض ومدفوعات الخصم المباشر وتنفيذ التعليمات المستديمة/المنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكذلك العمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فيها ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تنفيذ العملية.

    • - يسمح باستمرار التعليمات المستديمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير الالتزامات القائمة بعد تجميد الحساب بموجب موافقة مدير إدارة العمليات بالمركز الرئيسي، وذلك لمرات محدودة ولمدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية وثيقة الهوية وعلى البنك أن يضع الإجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحالات من حيث الحدود وعدد المرات.

    • - حسابات الأشخاص الطبيعيون السعوديون الدبلوماسيون والمبتعثين للدراسة في الخارج، وذوي الأمراض المستعصية المقيمين في المستشفيات أو خارجها، والمرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شابه هذه الحالات، وذلك في حال علم البنك بأوضاعهم بحيث يمنحون مهلة (180) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم، ولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام في البنك، وما زاد عن هذه المدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام وإدارة الالتزام في البنك. ويجب على البنوك مخاطبة عملائها من هذه الفئات والتواصل معهم بالطرق المناسبة بحسب ملف كل عميل أو الإجراءات والمراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.

    • - حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة (180) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريفاً رسمياً.

4- تحديث بيانات الحسابات البنكية

التعديلات السابقة
  • تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل والمعلومات الشخصية والعنوان الوطني والمعلومات المالية بما في ذلك المعلومات الشخصية لمن يعمل نيابة / وكيلاً عن العميل ومعلومات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك، وتكون عملية تحديث الحسابات وفق الآتي:

  • 4- 1. تحديث هوية العميل:

    • أ. تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع/المدة.

      • - الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات؛ تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.

      • - الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات؛ تُحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).

      • - الحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية مثل حسابات الأجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية؛ فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.

    • ب. تحديث بيانات الهوية عن بُعد:

      • - للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها ـوفق تقديرهاـ.

      • - يحظر تمكين الأشخاص غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم من الاستفادة من هذه الخدمة.

      • - على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.

  • 4- 2. تحديث بيانات العميل:

    •  أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:

      • - عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.

      • - عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.

      • - عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    • ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل الإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفي بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.

    • ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

    • د.  للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.

5- التعاملات المصرفية غير المتحركة

  • هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موضح في هذه القاعدة. وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفذ عليا العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم (5- 2)، وتهدف أيضاً إلى التواصل مع العملاء، وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق والمستندات والإجراءات اللازمة، وإلى تعديل تصفيفها إلى حسابات متروكة منقطع أصحابها في حال تعذر إمكانية الاستدلال على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (5-2-4)، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي.

  • 5- 1. التعاملات التي تسري عليها القاعدة:

  • تسري هذه القاعدة على جميع الأصول الحسابات والعلاقات البنكية، والعمليات، وما في حكمها النقدية والعينية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المودعة في البنوك العاملة في المملكة، وتشمل الآتي:

    • أولاً: الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو إيداع).

    • ثانياً: الودائع الاستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والتي تجدد تلقائيا ولم يتوصل البنك إلى أصحابها.

    • ثالثاً: الحوالات المصرفية (سريع، وسويفت وعضوية الحوالات وما في حكمها) التي لم تجر تسويتها، ولم تخصم أو لم تستلم من تاريخ إنشائها.

    • رابعاً: الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيلات المصرفية، التي سدد أصحابها مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها.

    • خامساً: صناديق الأمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعملاء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة للعميل، ولم يستدل البنك على وجود أصحابها سواءً من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مراسلتهم أو عن طريق وجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك، على أن يُراعى في شأنها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بصناديق الأمانات.

    • سادساً: المبالغ والأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم في مختلف أنواع الأوعية الاستثمارية التي تديرها (أو كانت تديرها) أو يحتفظ بها البنك لصالح العملاء التي انتهت مدة الاستثمار الخاصة بها ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم مراجعتهم البنك لاستلامها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم لإضافتها إلها، وعدم إمكانية الاستدلال عليهم أو وجود أي معلومات عنهم بعد مراسلهم وإشعارهم.

    • سابعاً: حسابات خدمات الدفع المسبق بما لا يتعارض مع قواعد خدمات الدفع المسبق.

    • ثامناً: المبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية التي أودعها العملاء زيادة عن المستغل ولم يطالبوا بها.

    • تاسعاً: حسابات تسوية التأجير التمويلي.

    • عاشراً: المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

    • الحادي عشر: المبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليها بخلاف ما سبق ذكره ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم الاستدلال عليهم.

  • 5- 2. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة:

    • 5- 2- 1. الحسابات النشطة (active):

      • تعتبر التعاملات نشطة (active) إذا لم يمض على آخر عملية مالية (سحب أو إيداع حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.

    • 2-2-5. الحسابات الراكدة (Dormant):

      • تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.

    • متطلبات معالجة الحسابات الراكدة (Domant):

      • - يخضع تنشيط الحسابات الراكدة للرقابة الثنائية بصلاحية أعلى، على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.

      • - لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد (Dormant) إلا بحضور العميل (الشخص الطبيعي) شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو المفوض على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري). واستثناء يسمح بقبول الفاكس أو البريد الإلكتروني الموثقين والمعتمدين في سجلات البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام إحدى القنوات الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف المصرفي لتكون بديلاً عن حضور العميل، وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية المنفذة.

      • - يسمح خلال فترة الحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم وغيرها التي تتم من شخص غير صاحب الحساب، ولا يسمح بتغيير حالة الحساب إلى حسابات نشطة تلك العمليات.

      • - تُطبق هذه المرحلة على كافة العملاء والتعاملات، بما في ذلك العملاء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة، حيث يتطلب من البنك العميل وإبلاغه بالإجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة خمس سنوات) إذا كان له حسابات نشطة أخرى، والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب، وإذا لم يتحقق تحريك الحساب خلال المدة المحددة فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير المطالب بها.

    •  5- 2- 3 الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):

      • تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به.

      • متطلبات معالجة الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):

        • - على البنك أن يحول الرصيد خلال الشهر اللاحق لمضي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع (Suspense Account) على مستوى البنك خاص بهذه التعاملات فقط يسمى (الحسابات غير المطالب بها).

        • - يجب أن تصنف هذه الحسابات في حساب مجمع، يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التواصل المختلفة وحسب جوانب الرقابة.

        • - يسمح خلال مدة الحسابات غير المطالب بها قبول الإبداعات والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم التي تتم من غير صاحب الحساب.

        • - على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً خلال هذه المرحلة، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي).

        • - في حال مراجعة العميل للبنك لإعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه، أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب الأحوال).

        • - على البنك أن يضع السياسات والإجراءات التي تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات هذه الحسابات وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية الملفات، كما يتعين أن يتم توفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.

        • يتم إبقاء أرصدة هذه الحسابات كالتزام في المركز المالي، ويحظر إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أيا كان حد الرصيد الأدنى والمدة اللاحقة ونوع الحساب.

        • - يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسابات، وفي هذه الحالة تخصم الالتزامات القائمة قبل تحويلها إلى الحساب المجمع.

        • - للبنك أن يقفل حسابات العملاء التي تعادل أرصدتها ( 1.000) ريال وأقل على أن يشعر العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند الإقفال وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملفه، وعلى البنك أن يحتفظ بجميع بيانات هؤلاء العملاء ومبالغ أرصدتهم في الحساب المجمع؛ لتسليمها إلهم عند مراجعتهم للبنك.

    • 5- 2- 4. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عند البنك (Abandouned):

      • تعتبر التعاملات متروكة وصاحبها منقطعاً عن البنك إذا أكملت المدد والمراحل الزمنية الموضحة في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ تصنيفها بأنها حسابات غير مطالب بها (Unclaimed)، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال حركة حساباته أو تعاملاته الأخرى مع البنك، واستنفد وسائل الاتصال به كافة وفق سياسة وإجراءات التواصل المحددة في القواعد، وفيما يلي إيضاح المدد والمراحل الزمنية لهذه الحسابات:

        • - مدة عشر سنوات ميلادية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميلادية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحساب الجاري الدائن، وحساب التوفير، والودائع الاستثمارية، وأرصدة الأشخاص المتوفين، والمبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية.

        • - مدة خمس سنوات غير مطالب بها (أي مجموع عشر سنوات ميلادية من تاريخ آخر عملية) في شأن الحوالة المصرفية، وصناديق الآمانات، أرباح المساهمين المحتفظ بها، والمبالغ والأرباح غير المدفوعة المستحقة للعملاء عن استثماراتهم، والأسهم والسندات وصحوك العقارات المرهونة لصالح البنك لقاء التسهيلات المصرفية التي سددت مديونيات أصحابها ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها، والمبالغ المحجوزة مقابل خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وحساب تسوية الإيجار التمويلي وحساب خدمات الدفع المسبق، والمبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليه.

      • متطلبات معالجة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك (Abndouned):

        • - على البنوك أن تعدل تصنيف الحسابات خلال الشهر اللاحق للمدد الموضحة لهذه الحسابات إلى حساب متروك منقطع صاحبه عن البنك (Abndouned).

        • - تكون هذه الحسابات تحت الإشراف المباشر لأحد المسئولين المخولين في الإدارة العليا للبنك.

  • 5- 3. متطلبات عامة:

  • يتعين في شأن التعاملات المصرفية غير المتحركة الالتزام بالآتي:

    • أ. الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح الحسابات حسب المتفق عليه أو حسب الأسعار السائدة في السوق.

    • ب. مراجعة وتصنيف الحسابات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القواعد بشأنها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها.

    • ج. الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات حسب المدة النظامية اللازمة للاحتفاظ بالسجلات.

    • د. الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحسابات تحتوي بحد أدنى على البيانات الآتية:

      • - اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية.

      • - رقم هوية العميل حسب المتوافر في سجلات البنك.

      • - مقدار الأصول المستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها.

      • - طبيعة الأصول المستحقة للعملاء (حسابات جارية، ودائع استثمارية، حوالات، الخ).

      • - عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية (إن وجدت).

      • - رقم الحساب البنكي أو رقم العلاقة أو الرقم التسلسلي في سجلات الأمانات (إن وجد).

      • - أرقام شهادات الملكية إن وجدت أو كانت ذات علاقة).

      • - أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.

    • هـ. الاحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل مستقبلاً الرجوع إليها. وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى البنك المركزي.

    • و. إضافة نصوص في العقود والاتفاقيات ونماذج فتح الحساب الموقعة من العملاء، وكشوف الحسابات المرسلة إلى العملاء تذكر فيا بفترات وإجراءات تجميد الحسابات والمبالغ الأخرى المذكورة في هذه القواعد.

    • ز. يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دوراً إشرافياً لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات، وتتم إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.

  • 5- 4. سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة:

    • 5- 4- 1. تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية -بحد أدنى- وفق الآتي:

      • - تعاملات الأشخاص الطبيعيون المقيمون، وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في المملكة والوافدون المقيمون والمعرفون سياسياً.

      • - تعاملات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين في المملكة ويشمل ذلك من غادر المملكة وترك أرصدة في الحسابات).

      • - تعاملات الأشخاص الاعتباريين المقيمين.

      • - تعاملات الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين.

      • - البنوك التجارية، بما في ذلك الحسابات الدولية.

      • - البنوك المراسلة.

      • - حسابات الجهات الحكومية.

    • 5- 4- 2 وسائل التواصل والاستدلال:

    • على البنوك التواصل مع العملاء ومحاولة الاستدلال عليهم (دون الافصاح عن البيانات المالية) في جميع المدد الزمنية المذكورة بجميع الوسائل النظامية الممكنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

      • - رسائل الجوال (SMS).

      • - رسائل البريد الإلكتروني.

      • - الاتصال الهاتفي بأرقام التواصل المتاحة.

      • - كتاب رسمي من البنك بالبريد للعملاء داخل وخارج المملكة.

      • - زيارات ميدانية للعملاء من مسئولي العلاقة في البنوك.

      • - رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب والمطلوب من العميل.

      • - أدوات البحث العامة ومراكز المعلومات الرسمية المتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصل الجديدة غير المتوافرة لدى البنوك أو الدالة على وجود العملاء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط التجاري والمالي.

      • - نشر إعلانات توعوية في وسائل الإعلام توضح التنظيمات ذات العلاقة والمطلوب من العملاء أصحاب الحسابات غير المتحركة وتوضح إجراءات البحث عن الأرصدة.

      • - الكتابة إلى الجهات الرسمية المختصة للاستفسار.

      • - يكون تواصل البنك مع العملاء واستخدامه للوسائل المذكورة أعلاه خلال المراحل المختلفة للتعاملات المصرفية غير المتحركة وتوضح إجراءات البحث عن الأرصدة. الكتابة إلى الجهات الرسمية المختصة للاستفسار. يكون تواصل البنك مع العملاء واستخدامه للوسائل المذكورة أعلاه خلال المراحل المختلفة للتعاملات المصرفية غير المتحركة على فترات زمنية متقطعة، بحيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة. وللبنك في حال عدم الاستجابة من العملاء أو عدم الاستدلال عليهم أو تعذر التواصل معهم إيقاف التواصل مع العملاء بعد سنة من كل مرحلة على أن توثق وسائل التواصل مع العملاء.

    • 5- 4- 3. وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العملاء:

      • على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسمياً) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقصى سبل الفاعلية. على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل والمسئوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود المبذولة.

    • 5- 4- 4. مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة:

    •   على البنوك الالتزام بالآتي عند التواصل مع العملاء بحسب كل مرحلة:

      • أ. الحسابات الراكدة:

      • - يتم التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة لإبلاغهم بحالة الحسابات والمطلوب منهم القيام به، والإجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام العملاء بالمطلوب منهم بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب به.

      • - الكتابة رسمياً إلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به (دون إخلال بما ورد في الفقرة (4- 2) لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

      • - الكتابة رسمياً إلى السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسيون المقيمين قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

    • ب. الحسابات غير المطالب بها:

      • - يتم إصدار شيك مصرفي برصيد حساب الجهات الحكومية غير المطالب بها لأمر حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، على أن يتم إرسال الشيك إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي، ونسخة منه إلى الجهة الحكومية، ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات.

      • - يستمر التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المرحلة السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات غير المطالب بها، والتوضيح للعملاء أن المطلوب منهم التواصل مع البنك لاستلام المبالغ وفتح حسابات جديدة بديلة.

      • - إصدار شيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق ذلك. المتروكة والمنقطع أصحابها.

    • ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك:

      • - استمرار التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المراحل السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات المتروكة والمنقطع أصحابها.

  • 5- 5. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية:

    • تخضع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك البرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوي بأي برامج دورية تخضع أخرى ذات صلة بالحسابات.

  • 5- 6. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي:

    • يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى البنك المركزي وفق الجدول المبلغ للبنك من البنك المركزي يتضمن حصراً للحسابات غير المطالب بها والحسابات المتربية المنقطع أصحابها عن البنك، بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات، دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.

6 - تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • - يتعين على البنوك الالتزام التام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، على أن يكون الهدف والغرض الأساسي من تطبيق هذا المبدأ؛ أن يكون البنك وقبل بدء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو خلالهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل على إلمام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعاملاته، من خلال تقييم مدى ما قد يُشكله العميل من مخاطر على البنك أو بدء العلاقة.

  • - تضع البنوك وتحدد الإجراءات اللازمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وفقاً للأهمية النسبية ودرجة تقييم المخاطر من قبل البنك وكذلك مراجعتها وتحديثها.

  • - ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.

  • - تُقرأ هذه القواعد جنباً إلى جنب مع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم.

  • - يتعين أن يكون لإدارة الالتزام الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.

7- الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون)

  • على البنوك التأكد من طبيعة العلاقة للأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (الأشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسابات، والتحقق من صحة المستندات المقدمة.

8- المراقبة المستمرة للحسابات البنكية والعمليات

  • - دون إخلال بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تمكنه من متابعة عمليات وأنشطة العميل وتحديد أي سلوك مشبوه أو لا يتناسب مع النهج المتوقع أو المعتاد للعميل على ألا يتم الاكتفاء بمتابعة العمليات يدوياً، وأن يستثمر البنك في الأنظمة الإلكترونية - وفق أفضل المعايير في المتابعة وأمن المعلومات والحماية - لمتابعة عمليات العملاء بصفة مستمرة.

  • - على البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس المخاطر وبشكل مستمر، وذلك بغرض الاستفادة من الأنشطة غير المعتادة التي تم اكتشافها.

  • -  ينبغي أن تتناسب الأنظمة الإلكترونية المستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك، كما ينبغي دمج نظام المتابعة مع الأساسية للبنك، وفي حال نشوء عدم توافق بين النظامين نتيجة الدمج على البنك أن يكون مستعداً ولديه الاحتياطات اللازمة والإجراءات اليدوية لمعالجة وتطوير عدم التوافق.

  • - عند اشتباه البنك باستخدام الحسابات البنكية بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن أعمال غير مشروعة، فيجب عليه إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي