تتضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة اعتبارًا من 1 أبريل 2024 إجراءات وتعريفات لفتح الحسابات للأفراد والشركات، بما في ذلك المقيمين وغير المقيمين. تشمل القواعد متطلبات مثل تسجيل السجل التجاري وتوثيق هويات الملاك، مع ضرورة تجميد الحسابات عند انتهاء صلاحية الوثائق. كما تحدد إجراءات تجميد الحسابات غير المطالب بها وإغلاق الحسابات المتروكة. يتعين على البنوك تحديث بيانات الهوية والتواصل مع العملاء قبل انتهاء صلاحية هوياتهم. تشمل القواعد أيضًا تنظيم التعاملات المصرفية، إجراءات الحجز على الأرصدة، وإدارة ...