تتضمن القواعد الجديدة للحسابات البنكية، المقرر تطبيقها في يناير 2024، تعليمات تفصيلية لفتح الحسابات للأفراد والشركات، مع التركيز على الشروط والمتطلبات للأشخاص الاعتباريين الأجانب والمستثمرين. تشمل القواعد أحكاماً حول تشغيل الحسابات، مثل الإيداع وإقفال الحسابات، وتحديد إجراءات تجميد الحسابات عند انتهاء صلاحية الوثائق. كما تتطلب إنشاء سجلات إلكترونية وتحديث بيانات العملاء بشكل دوري، مع إمكانية تجميد الحسابات في حال الاشتباه في استخدامها لأغراض غير مشروعة.
تتناول القواعد أيضاً متطلبات فتح حسابا...