اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية

المادة الأولى: تعريفات

  • تدل العبارات الآتية، حيثما ترد في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:

  • 1. المؤسسة الصحفية:

  • هي منشأة خاصة يقوم على إنشائها مجموعة من المواطنين لا يقل عددهم عن ثلاثين مواطنا وتحصل على ترخيص لممارسة نشاطها في مجال إصدار ونشر المطبوعات الصحفية الدورية وغير الدورية، وتلتزم بأحكام النظام وهذه اللائحة .

  • 2. المطبوعات الصحفية الدورية:

  • هي كل مطبوعة تصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام وتهدف إلى الإعلام والإرشاد والتوجيه، ولها رئيس تحرير وهيئة تحرير صحفية، وتهتم بنشر الأخبار والمقالات والتعليقات والمقابلات والتحقيقات الصحفية حسب نوع الدورية وموضوع تخصصها كالدوريات السياسية أو الأدبية أو الثقافية أو الرياضية أو متعددة التخصصات، وتقدم مادتها بأسلوب صحفي ويتم إخراجها وطباعتها بألوان وتصميمات مناسبة.

  • وتكون المطبوعات الدورية على شكل:

    • - جريدة: وتصدر بصفة يومية (صباحية أو مسائية).

    • - مجلة: وتصدر بصفة أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية.

    • - نشرة: متخصصة وتصدر بصفة أسبوعية أو شهرية أو فصلية وتخصص كل عدد منها لتغطية وتحليل حدث أو قضية أو أكثر مثارة من جوانب متعددة.

    • - كتاب دوري: ويصدر ضمن سلسلة متخصصة بصفة نصف شهرية أو شهرية أو فصلية بهدف خدمة إحدى القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها لزيادة الوعي الفكري والثقافي ونشره.

  • 3. رئيس التحرير:

  • هو الذي يرأس هيئة التحرير ويوجه ويشرف على تنفيذ سياسة المطبوعة الصحفية والمسئول عن كل ما ينشر فيها .

  • 4. الصحفي:

  • كل من يمتهن الصحافة بشكل دائم سواء كان يعمل في مؤسسة صحفية أو منشاة إعلامية.

  • 5. اللائحة الداخلية للمؤسسة الصحفية:

  • مجموعة القواعد والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية وتحدد سیر العمل فيها وهيكلها التنظيمي والإداري.

  • 6. اللوائح المنظمة لسير العمل:

  • القواعد والإجراءات المعتمدة من الجمعية العمومية للمؤسسة والمتعلقة بقواعد العمل وواجبات وحقوق العاملين والاشتراطات الخاصة بالصحة والوقاية من الحوادث وقواعد الإجازات ومواعيد دفع الأجور والقواعد الخاصة بالأجور والمكافآت والجزاءات وغير ذلك.

  • 7. عضو المؤسسة:

  • هو الشخص الذي يملك جزءاً من رأس مال المؤسسة.

  • 8. الترخيص:

  • الخطاب الرسمي الذي يصدر عن الوزارة بالموافقة على إنشاء المؤسسة الصحفية أو فروع لها، أو بالموافقة لها على إصدارات إضافية أو إجراء أي تعديلات تستوجب موافقة الوزارة المسبقة.

  • 9. الإنابة في الحضور:

  • تفويض أحد أعضاء المؤسسة لعضو آخر كتابةً لينوب عنه في الحضور والتصويت في أحد اجتماعات الجمعية العمومية.

  • 10. العاملون في المؤسسة:

  • كل من يرتبط بعقد عمل مع المؤسسة من صحفيين ومهنيين وفنيين وإداريين وعمال وغيرهم.

  • 11. السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية:

  • الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 بتاریخ 1402/10/20هـ.

  • 12. نظام المطبوعات والنشر:

  • الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 بتاریخ 1421/9/3هـ.

  • 13. اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر:

  • الصادرة بالقرار الوزاري رقم م/و/1/2759 بتاریخ 1422/6/16هـ.

  • 14. النظام: نظام المؤسسات الصحفية.

  • 15. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية.

  • 16. الوزير: وزير الإعلام.

  • 17. الوزارة: وزارة الإعلام.

الباب الأول: شؤون المؤسسات الصحفية

المادة الثانية: أهداف المؤسسة الصحفية

1. يجب أن تتفق أهداف وإصدارات المؤسسة الصحفية وتلتزم بما يلي:
أ. أحكام السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.
ب. أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
ج. أحكام نظام المؤسسات الصحفية وهذه اللائحة.
2. أن تكون سمة إصداراتها ذات طابع صحفي وتلتزم بالمصداقية والموضوعية واحترام المتلقي من خلال ممارستها للعمل الصحفي.
3. دعم قضايا التنمية والعمل على تحقيق مبدأ التعاون بين المواطن والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المملكة.
4. أن يكون التنافس الصحفي بين المؤسسات على أساس تقديم خدمة افضل مع احترام حقوق الآخرين.
5. العمل على اكتشاف ورعاية وتشجيع المبدعين في مجال العمل الصحفي وإتاحة الفرص أمام العناصر الشابة وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم.

المادة الثالثة: إجراءات ترخيص المؤسسة الصحفية

على كل من يرغب في تأسيس مؤسسة صحفية لإصدار مطبوعات صحفية استكمال الإجراءات التالية:

  • 1. تقديم طلب ترخيص للوزارة موقع من عدد لا يقل عن ثلاثين مواطناً لإنشاء المؤسسة الصحفية، ويحدد المؤسسون شخصا يمثلهم في متابعة إجراءات الطلب، على أن يرفق بالطلب ملف يشتمل على البيانات والمستندات التالية:

    • أ. بيان بأسماء المؤسسين ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم.

    • ب. بيان أهداف المؤسسة واسمها والمطبوعات الدورية التي ستقوم بإصدارها واللغات و التي ستصدر بها.

    • ج. بيان برأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها وعدد الأسهم التي يساهم بها كل عضو وقيمة كل سهم.

    • د. دراسة جدوى اقتصادية وإعلامية لإنشاء المؤسسة.

    • هـ. تحديد المقر الرئيسي للمؤسسة واسم المطبوعة الدورية الأساسية.

    • و. تحديد المطبعة التي ستتعامل معها المؤسسة وعنوانها إذا كانت ستطبع إصداراتها خارج نطاق المؤسسة.

  • 2. يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين أو الجدد الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام

  • 3. للوزارة طلب أي معلومات أو بيانات لاستكمال دراسة الطلب قبل الرفع عنه لأخذ موافقـة رئيس مجلس الوزراء.

  • 4. للمؤسسة إنشاء فروع لها في مختلف مدن المملكة بعد الحصول على ترخيص لكل فرع من الوزارة.

  • 5. تلتزم المؤسسة بفتح مكاتب صحفية لها في الخارج أو بتعيين مراسلين في العواصم المهمة والاشتراك في وكالة أنباء عالمية مصورة واحدة على الأقل.

  • 6. يعتبر الترخيص الصادر من الوزارة أساسا لممارسة المؤسسة وفروعها لنشاطها الإعلامـي، ولا يغني هذا الترخيص عن الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخــرى التي تستوجبها الأنظمة واللوائح المرعية.

المادة الرابعة: استكمال إجراءات التأسيس

1. بعد صدور الترخيص من الوزارة للمؤسسة يجتمع المؤسسون بصفتهم لجنـة تأسيسية، ويختارون لجنة لإعداد مشروع اللائحة الأساسية الداخلية للمؤسسة، تتضمن (أهدافـها. العضوية، الجمعية العمومية واختصاصاتها واجتماعاتها، مجلس الإدارة وتكوينه وعدد أعضائـه واختصاصاته واجتماعاته ومدة العضوية فيه، رأس مال المؤسسة، الأسهم، المديـر العـام للمؤسسة ورئيس التحرير واختصاصات كل منهما، المطبوعات الأساسية التي تصدر عـن المؤسسة) وغير ذلك من أمور تنظم عمل المؤسسة.
2. يعرض مشروع اللائحة على الأعضاء المؤسسين لإبداء مرئياتهم وتعيــد اللجنـة النظـر في اللائحة في ضوء ذلك.
3. يرفع مشروع اللائحة إلى الوزارة لإبداء ملاحظاتها والتأكد من عدم وجود نصوص تتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة.
4. يجتمع بعدها أعضاء المؤسسة بصفتهم جمعية عمومية لدراسة وإقرار اللائحة بعد الأخذ بعـين الاعتبار ملاحظات الوزارة ثم ترفع اللائحة بشكلها النهائي للوزارة لاعتمادها.

المادة الخامسة: الترخيص للدوريات

  • 1. لا يحق للمؤسسة إصدار المطبوعات الدورية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة لكـل مطبوعـة وفق الإجراءات التالية:

    • أ. أن تكون المؤسسة قد بدأت في ممارسة نشاطها الفعلي بعد حصولها على الترخيص لها.

    • ب. يحق للمؤسسة طلب إصدار مطبوعات دورية إضافية إذا كانت قد قامت بإصدار المطبوعات التي سبق أن رخص لها بها.

    • ج. اختيار رئيس تحرير للمطبوعة الجديدة وفق النظام وهذه اللائحة.

    • د. في حال رغبة المؤسسة إصدار مطبوعة بديلة لإحدى إصداراتها فلابد من تقديم دراسة للوزارة عن مبررات ذلك.

    • هـ. لا يحق للمؤسسة التوقف عن إصدار أي من مطبوعاتها المرخصة إلا بعد تقديم المبررات والدوافع للوزارة لدراستها، مع التزام المؤسسة للوفاء بكل الالتزامات التي ترتبت عليها للآخرين.

  • 2. للمؤسسة تسويق مطبوعاتها الصحفية من خلال تخزينها في أوعية حافظة لها مثل الميكروفيلم أو الاسطوانات المدمجة أو بتجميعها في مجلدات أو إعداد کشافات تحليلية للموضوعات التي تم نشرها في كل دورية أو غيرها من طرق النشر، دون الحاجة لترخيصها من الوزارة مع مراعاة أداء الحقوق لأصحابها.

  • 3. للمؤسسة إصدار بعض مطبوعاتها من الفروع بعد موافقة الوزارة على ذلك، على أن يكون إصدار المطبوعة الرئيسية من مقرها الرئيسي.

  • 4. للمؤسسة إصدار طبعات طبق الأصل لإصداراتها الدورية من الفروع بعد موافقة الوزارة.

  • 5. يجب على المؤسسة الصحفية إصدار مطبوعتها الدورية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ حصولها على موافقة الوزارة أو تقدم المبررات لأسباب التأخير والحصول على موافقة الوزارة على إعطاء المؤسسة مهلة إضافية.

  • 6. إذا رغبت المؤسسة أو رئيس التحرير إجراء تعديلات على أي من البيانات المعتمدة للمطبوعة فيتم تقديم طلب بذلك للوزارة مع بيان المبررات للحصول على موافقتها.

  • 7. يتم تحديد سعر المطبوعة الدورية وقيمة الاشتراك بها أو تعديلهما بعد موافقة الوزارة.

الباب الثاني: العضوية - الجمعية العمومية - مجلس الإدارة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي