المادة الأولى: تعريفات
تدل العبارات الآتية، حيثما ترد في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:
1. المؤسسة الصحفية:
هي منشأة خاصة يقوم على إنشائها مجموعة من المواطنين لا يقل عددهم عن ثلاثين مواطنا وتحصل على ترخيص لممارسة نشاطها في مجال إصدار ونشر المطبوعات الصحفية الدورية وغير الدورية، وتلتزم بأحكام النظام وهذه اللائحة .
2. المطبوعات الصحفية الدورية:
هي كل مطبوعة تصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام وتهدف إلى الإعلام والإرشاد والتوجيه، ولها رئيس تحرير وهيئة تحرير صحفية، وتهتم بنشر الأخبار والمقالات والتعليقات والمقابلات والتحقيقات الصحفية حسب نوع الدورية وموضوع تخصصها كالدوريات السياسية أو الأدبية أو الثقافية أو الرياضية أو متعددة التخصصات، وتقدم مادتها بأسلوب صحفي ويتم إخراجها وطباعتها بألوان وتصميمات مناسبة.
وتكون المطبوعات الدورية على شكل:
- جريدة: وتصدر بصفة يومية (صباحية أو مسائية).
- مجلة: وتصدر بصفة أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية.
- نشرة: متخصصة وتصدر بصفة أسبوعية أو شهرية أو فصلية وتخصص كل عدد منها لتغطية وتحليل حدث أو قضية أو أكثر مثارة من جوانب متعددة.
- كتاب دوري: ويصدر ضمن سلسلة متخصصة بصفة نصف شهرية أو شهرية أو فصلية بهدف خدمة إحدى القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها لزيادة الوعي الفكري والثقافي ونشره.
3. رئيس التحرير:
هو الذي يرأس هيئة التحرير ويوجه ويشرف على تنفيذ سياسة المطبوعة الصحفية والمسئول عن كل ما ينشر فيها .
4. الصحفي:
كل من يمتهن الصحافة بشكل دائم سواء كان يعمل في مؤسسة صحفية أو منشاة إعلامية.
5. اللائحة الداخلية للمؤسسة الصحفية:
مجموعة القواعد والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية وتحدد سیر العمل فيها وهيكلها التنظيمي والإداري.
6. اللوائح المنظمة لسير العمل:
القواعد والإجراءات المعتمدة من الجمعية العمومية للمؤسسة والمتعلقة بقواعد العمل وواجبات وحقوق العاملين والاشتراطات الخاصة بالصحة والوقاية من الحوادث وقواعد الإجازات ومواعيد دفع الأجور والقواعد الخاصة بالأجور والمكافآت والجزاءات وغير ذلك.
7. عضو المؤسسة:
هو الشخص الذي يملك جزءاً من رأس مال المؤسسة.
8. الترخيص:
الخطاب الرسمي الذي يصدر عن الوزارة بالموافقة على إنشاء المؤسسة الصحفية أو فروع لها، أو بالموافقة لها على إصدارات إضافية أو إجراء أي تعديلات تستوجب موافقة الوزارة المسبقة.
9. الإنابة في الحضور:
تفويض أحد أعضاء المؤسسة لعضو آخر كتابةً لينوب عنه في الحضور والتصويت في أحد اجتماعات الجمعية العمومية.
10. العاملون في المؤسسة:
كل من يرتبط بعقد عمل مع المؤسسة من صحفيين ومهنيين وفنيين وإداريين وعمال وغيرهم.
الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 بتاریخ 1402/10/20هـ.
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 بتاریخ 1421/9/3هـ.
الصادرة بالقرار الوزاري رقم م/و/1/2759 بتاریخ 1422/6/16هـ.
14. النظام: نظام المؤسسات الصحفية.
15. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية.
16. الوزير: وزير الإعلام.
17. الوزارة: وزارة الإعلام.