يهدف البحث إلى جمع وتوضيح العقوبات التأديبية للصحفيين، التي وضعها النظام السعودي لردع الصحفي المخالف لالتزامات مهنة الصحافة. وتبين للباحث أن العقوبات التأديبية للصحفيين في النظام السعودي تتجه للصحفي الممارس بصفة منتظمة، ولا يدخل الصحفي تحت التمرين، وضبط النظام موجبات فرض العقوبات التأديبية على الصحفيين، بمخالفة الالتزامات المهنية أو الوقوع في النواهي التي حدها النظام. وقد تعددت العقوبات التأديبية في النظام السعودي، من إنذار. أو غرامة، أو حرمان من العلاوة، أو تأجيلها، أو تأجيل الترقية، أو إيقاف ع...