نظام المؤسسات الصحفية

المادة الأولى: ( تعريفات)

التعديلات السابقة

تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
1- الترخيص: الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.
2- التفرغ: عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.
3- المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية.
4- عضو المؤسسة: الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة.
5- الصحيفة: الجريدة أو المجلة.
6- المطبوعات: الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية.
7- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
8- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الباب الأول: تكوين المؤسسة

المادة الثانية

أ- ينبثق هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، ويحقق أهدافها.
ب- المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية، يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات. وللمؤسسة أن تحقق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط هذا النظام.
ج- تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسمًا مميزًا.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

 أ- يصدر المجلس الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وأعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها، واللغة أو اللغات التي ستصدر بها، ورأس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الهيئة.
ب- يجوز بقرار من المجلس الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص. ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الهيئة.

المادة الخامسة

 أ- يحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها.
ب- للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة.
ج- على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له.
د- تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًا؛ لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي.
هـ- يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًا.

ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.

الباب الثاني: أعضاء المؤسسة

المادة السادسة

  • يشترط في عضو المؤسسة ما يأتي:

    •  أ- أن يكون سعودي الجنسية.

    • ب- ألا يكون عضوًا في مؤسسة صحفية أخرى.

    • ج- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة، ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.

المادة السابعة

أ- أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة.
ب- يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة، أو بيع عضو أسهمه أو جزءًا منها، أو التنازل عنها أو جزء منها، أو من خلال التوريث.
ج- في حالة الإرث، يرشح الورثة واحدًا منهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارجها.

الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي