| تاريخ الإصدار: | 1422-12-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | م/و/5144 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1425-02-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية في المملكة العربية السعودية، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ 5/8. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، شروط الترخيص، حقوق وواجبات العاملين، وتنظيم عمل المؤسسات الصحفية. يتطلب الترخيص تقديم طلب موقع من ثلاثين مواطناً مع مستندات محددة، ويجب إصدار المطبوعة الدورية خلال سنة من الحصول على الترخيص. تحدد اللائحة أيضاً تنظيم الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، والرواتب، بالإضافة إلى شروط تعيين رئيس التحرير. يُشترط أن يكون رئيس التحرير سعوديًا، حاصل... |