تتولى الوكالة لتحقيق أغراضها -على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبثها وتوزيعها.
2- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء.
3- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية.
4- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من مكاتبها الخارجية أو من الوكالات والإذاعات والمراسلين.
5- توثيق أوجه التعاون مع الوكالات الإقليمية والعالمية وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية.
6- تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، وفقاً للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
7- القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.