نظام جباية أموال الدولة

المادة الأولى

  • يسمى هذا النظام (نظام جباية أموال الدولة).

المادة الثانية

  • تشمل كلمة مدير المال في هذا النظام مدير الخزينة ورؤساء ماليات المقاطعات ومديري المال كل في دائرة عمله، وتشمل كلمة قائمقام - الأمراء والحكام الإداريين ونوابهم - ولعبارة أخرى جميع رؤساء الحكومة المحلية في المناطق والمقاطعات الإدارية، وتشمل كلمة العمدة عمد المحلات ومشائخ القرى.

المادة الثالثة

  • تجبى الضرائب والرسوم المقررة وبدلات الالتزام وذمم الموظفين والأفراد وجميع العائدات للدولة وفاقا لأحكام هذا النظام.

المادة الرابعة

  • تنظم في أول كل عام قوائم ذات نسختين بأسماء المكلفين في كل قرية أو محلة ومقدار الديون المتحققة على كل منهم، وتجمع وتفقط وتصدق من مأمور الواردات ومديري المال ويسلم إلى الجباة ، وهؤلاء يعلقون النسخ الأولى منها في محال مناسبة من القرى والمحلات بحضور العمد، ويعينون في النسخ الثانية تواريخ تعليقها ويوقعون عليها من العمد ويحتفظون بها أساسا لتأسيس قيودهم ومباشرة أعمال الجباية، ولدى تحقق ضرائب ورسوم جديدة بعد نشر القوائم السنوية تنظم قوائم إضافية بها في أول الشهر التالي للشهر المتحققة فيه، وتصدق وتسلم للجباة وتعلق بالصورة نفسها، وترسل مذكرة لكل من المكلفين بمقدار الضريبة المتحققة عليه إذا اقتضت ذلك النصوص الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم .

المادة الخامسة

  • تعين مواعيد جباية الضرائب والرسوم المقررة في بدء كل سنة بقرار من وزير المالية ، ويجب ألا تتجاوز تلك المواعيد غاية السنة المتعلقة بها الضرائب والرسوم .

المادة السادسة

  • تعلن مواعيد الجباية المحددة وفاقا لأحكام المادة السابقة في الصحف المحلية، وبإعلانات تعلق في المحل المخصص للنشرات الرسمية، وعلى أبواب دوائر تحقق الواردات لدى الماليات في مراكز الحكومة، وتبلغ إلى العمد، ويذكر فيها أن قوائم الضرائب والرسوم قد نشرت وأصبحت نافذة، ويجب أن يكون ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بشهرين، وتعتبر هذه الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع المكلفين الذين يحق لهم على أثرها الاطلاع على القوائم المنشورة أو مراجعة دوائر الواردات ومعرفة مقادير ديونهم المطالبين بتسديدها.

المادة السابعة

  • يطلب تسديد بدلات الالتزام والذمم الشخصية والأموال الأخرى التي ليس لها صلة الضرائب والرسوم المقررة بتذكرة ترسل لكل مدين على حدة، ويذكر فيها مقدار الدين ومنشؤه والموعد المحدد لتسديده.

المادة الثامنة

  • لا يسوغ مطالبة المكلفين بشيء من أقساط الضرائب والرسوم المقررة قبل حلول مواعيدها المعينة بموجب المادة الخامسة، بيد أنه يقبل منهم تسديد كامل ديونهم أو بعض أقساطها غير المستحقة إذا رغبوا ذلك.

المادة التاسعة

  • لا يجوز تسجيل عقود البيع أو الرهن أو الهبة أو القسمة المتعلقة بالأراضي والأملاك في مختلف الدوائر الرسمية ذات الشأن قبل تسديد الضرائب والرسوم المتحققة عليها كافة، وأخذ مشروحات رسمية بذلك من الدوائر المالية على أوراق المعاملة .

المادة العاشرة

  • ينحصر تحصيل الضرائب والرسوم على اختلافها وقبض المال باسم الخزينة بأمناء الصناديق والجباة والمأمورين المكفولين المعينين خصيصا لذلك، وليس لغير هؤلاء قبض أي مبلغ بأي صورة لأي سبب كان باسم الخزينة .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي