| تاريخ الإصدار: | 1359-04-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | 2/3/41 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي نظام جباية أموال الدولة رقم 2509، الذي صدر في 21/4/1953، ينظم تحصيل الضرائب والرسوم من الأفراد والموظفين، ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية ومواعيد الجباية. يتطلب النظام تسديد الضرائب قبل تسجيل أي معاملات عقارية، ويشترط أن يتم التحصيل من قبل موظفين معينين فقط. ينص النظام على عقوبات تأديبية للمخالفات، بما في ذلك الطرد من الخدمة، ويحدد إجراءات حجز الأموال المنقولة والرواتب لاستيفاء الديون. يتم الحجز بناءً على قرارات من مدير المال، مع تنظيم محاضر تفصيلية، ويجب أن يتم البيع بالمزاد العلني للأشياء المحجو... |