يتناول الدليل إجراءات إصدار بطاقات تخفيض أجور النقل والتسهيلات المرورية للمعوقين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (187) بتاريخ 19/9/1401هـ. يهدف الدليل إلى تخفيض أجور تذاكر النقل للمعوقين ومرافقيهم، مع التأكيد على استخدام وسائل النقل الحكومية. يشترط أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويعاني من إعاقة جسمية أو حسية أو ذهنية وفق معايير محددة. يتطلب الحصول على البطاقة تقديم نموذج طلب وصور شخصية، وتكون صلاحيتها خمس سنوات. في حالة التجديد أو التلف أو الفقدان، يجب اتباع إجراءات معينة، بما في ذلك الإعلان عن الفقد...