لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ وزير الداخلية 

  • وبناءً على الصلاحيات المخولة له

  • وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ، المعدل بالمراسيم الملكية رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ، ورقم (م/73) وتاريخ 1439/7/18هـ، ورقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.

  • وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 1441/3/10هـ.

  • وبعد الاطلاع على لائحة مدارس تعليم قيادة السيارات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3128) وتاريخ 1399/11/2هـ.

  • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يُقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، بالصيغة المرافقة للقرار.

    • ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

    • ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الداخلية

  • عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز

المادة: 1

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية ـ أينما وردت في هذه اللائحة ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1- النظام: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 /11 /1437هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18 /7 /1439 هـ والمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12 /1439هـ.

    • 2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10 /3 /1441 هـ.

    • 3- اللائحة: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة.

    • 4- الوزير: وزير الداخلية.

    • 5- الجهة المعنية بالمرور: من يوكل إليه مهمة الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة من قبل مدراء إدارات أو شعب أو أقسام المرور بالمملكة.

    • 6- لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة: لجنة بالإدارة العامة للمرور تتولى الترخيص لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة وتنظيم أعمالها وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 7- دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات: دليل تصدره الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) يتضمن تحديد أهداف إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات والأنشطة والأعمال المسموح بممارستها داخل تلك المدارس إضافة إلى الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازمة لإنشائها وتشغيلها بجميع فئاتها من جميع الجوانب الإنشائية والفنية والإدارية والتقنية والتعليمية والتجهيزات والمعدات اللازمة وتصنيف الكوادر العاملة فيها وشروط وأحكام تعيين هذه الكوادر.

    • 8- دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة: دليل تصدره الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) يتضمن أهداف مزاولة مهنة تعليم القيادة والأنشطة والأعمال المسموح بها عند ممارسة هذه المهنة إضافة إلى الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازمة للسماح بمزاولتها والاشتراطات اللازمة للكوادر العاملة في هذا النشاط.

    • 9- المدارس: جهات مرخص لها بممارسة نشاط تعليم قيادة المركبات للمتقدمين بهدف الحصول على رخصة القيادة، ورفع مستوى تأهيل السائقين.

    • 10- مزاولو مهنة تعليم القيادة: من يُرخص لهم بممارسة نشاط تعليم قيادة المركبات، يتم التقدم لها بهدف التدريب والتعليم لإجادة القيادة وليس للحصول على رخصة القيادة.

    • 11- الموافقة المبدئية: موافقة تمنح لطالب الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة للشروع في إجراءات الإنشاء قبل الحصول على الترخيص.

    • 12- الترخيص: موافقة تُمنح لمن يرغب بإنشاء مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة للبدء في ممارسة النشاط.

    • 13- المناهج: المادة التعليمية والتدريبية بمحتواها النظري والعملي التي تُقدم للمتدرب لتعليمه قيادة المركبات.

    • 14- البرامج: الخطط التعليمية والتدريبية بمحتواها النظري والعملي التي يتم اعتمادها للمتدرب لتعليم قيادة المركبة ويحقق احتياجات السائقين من حيث المهارة وسلوك القيادة.

    • 15- التجهيزات: الوسائل والمعدات المستخدمة في التدريب والتعليم والتحقق من الهوية في المدارس ولدى مزاولي مهنة تعليم القيادة.

    • 16- الكوادر العاملة: كل من يعمل بمدارس تعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة في ممارسة الأنشطة المختصة بالتعليم والتدريب على القيادة.

    • 17- المتدرب: المستفيد من برامج ومناهج تعليم القيادة المعتمدة في مدارس تعليم قيادة المركبات أو لدى مزاولي مهنة تعليم القيادة.

    • 18- الاختبار: خضوع المتدرب لدى مدارس تعليم قيادة المركبات بعد إتمامه لساعات التدريب النظري والعملي المقررة لاختبار عملي على المهارات اللازمة التي تمكنه من القيادة بصورة آمنة واختبار نظري على معرفته بالأحكام الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية وتنظيمات السير على الطرق والعلامات والإشارات المرورية وقواعد السلامة العامة وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرور على أن تجريه الجهة المعنية بالمرور، أو من تفوضه الإدارة العامة للمرور بذلك.

المادة: 2

  • لا يجوز ممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).

المادة: 3

  • يتم التقدم للحصول على الترخيص لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة برفع طلب إلى الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) وفق الآلية التي تحددها اللجنة بعد استيفاء الشروط اللازمة للترخيص.

المادة: 4

  • تُشكل لجنة بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بمسمى (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) برئاسته وعضوية ممثل من إدارات (الرخص المرورية – الأنظمة واللوائح – السلامة المرورية – التميز المؤسسي – السير- الاتصالات وتقنية المعلومات) من ذوي الكفاءة وأصحاب الخبرة على أن يكون لها سكرتارية في إدارة الرخص المرورية تنسق أعمالها وتتمثل مهام اللجنة في الآتي:

    • 1- تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس بحسب النطاق الجغرافي بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة والإعلان عنه بالوسائل المناسبة التي تراها والسماح بمزاولة مهنة تعليم القيادة إذا رأت الحاجة لذلك.

    • 2- النظر في طلبات الترخيص لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة وفق الآلية التي تحددها ولها المفاضلة بين الطلبات المقدمة بحسب ما تراه مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة.

    • 3- إصدار الموافقة على الترخيص وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة وأي شروط أو ضوابط تضعها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة.

    • 4- إعداد أو اعتماد البرامج والمناهج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشاط تعليم القيادة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من المتخصصين في هذا المجال ويمكن للمدارس ذات الخبرة المساهمة في ذلك على أن تقوم بتحديثها وفق المستجدات.

    • 5- تحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لأغراض التعليم والتدريب والاختبار وتحديد أعدادها بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطها على أن تكون مواصفاتها وشروطها بما يخدم نشاط تعليم القيادة.

    • 6- اعتماد نماذج العقود المقترحة من المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة عند التعاقد مع المتدربين.

    • 7- تحديد آلية تقييم مستوى المتقدمين للمدارس بغرض الحصول على رخصة القيادة وفق ما ورد بالمادة (7/36) من اللائحة التنفيذية.

    • 8- تحديد آلية الاختبار النظري والعملي للمتدربين بمدارس تعليم القيادة للحصول على رخصة القيادة.

    • 9- إصدار دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ودليل تنظيم مزاولة مهنة تعليم القيادة.

    • 10- وضع معايير الإشراف والمتابعة لأعمال المدارس والممارسين لمهنة تعليم القيادة بما يضمن التزامها بالأنظمة والتعليمات ومتابعة تطبيقها وإعداد النماذج اللازمة لذلك.

    • 11- وضع معايير الجودة للمدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بما يتوافق مع التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

    • 12- بناء نظم لتقييم واعتماد برامج التدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر ومؤشرات قياس الأداء، والشروط والإجراءات الخاصة ببرامج التدريب ومتابعة تطبيقها.

    • 13- تقييم أداء المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بشكل دوري وفق المعايير التي تعتمدها اللجنة.

    • 14- تقييم جودة الاختبارات الخاصة بكفاية مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق الضوابط التي تعتمدها اللجنة.

    • 15- إعداد قاعدة بيانات للمدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.

    • 16- اقتراح المقابل المالي الذي تستحصله المدارس من المستفيدين المتقدمين بطلب الحصول على رخص القيادة واعتماده وفق الأنظمة.

    • 17- اقتراح المقابل المالي الذي يستحصله مزاولي مهنة تعليم القيادة للتدريب والتعليم على القيادة واعتماده وفق الأنظمة.

    • 18- إعداد الشروط اللازمة لتعيين الكوادر العاملة بنشاط تعليم القيادة سواءً في المدارس أو لدى مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق التصنيف الذي تحدده واعتماد تعيينها.

    • 19- وضع معايير اعتماد الجهات الاستشارية وبيوت الخبرة العاملة في نشاط تعليم قيادة المركبات والترخيص لها.

    • 20- دراسة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات واقتراح التعديلات المناسبة إذا دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

    • 21- إنهاء سريان الترخيص في الحالات التي تستوجب ذلك.

المادة: 5

  • تمارس لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة مهامها وفق الآلية التالية:

    • 1- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الإدارة العامة للمرور برئاسة الرئيس -أو من ينيبه- ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

    • 2- تجتمع اللجنة –بناءً على دعوة من رئيسها– مرة كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة اللجنة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل على أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابةً- قبل الاجتماع بـ (7) أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

    • 3- لا يعد اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس أو من ينيبه.

    • 4- يجوز أن تُعقد اجتماعات اللجنة عن بعد من خلال استخدام الوسائل التقنية.

    • 5- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

    • 6- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض أن يُثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

    • 7- لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه.

    • 8- تتولى سكرتارية اللجنة الإعداد لاجتماعات اللجنة وإبلاغ أعضائها بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها وما تكلفها به اللجنة أو الرئيس من مهمات.

    • 9- يجوز للجنة أن تدعو من تراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاتها والاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

    • 10- الرفع بتقرير سنوي لمعالي مدير الأمن العام عن المهام والأعمال التي تم إنجازها من قبل اللجنة والخطط والمشاريع المقترحة لتطوير نشاط تعليم قيادة المركبات.

    • 11- للرئيس إعادة تشكيل أعضاء اللجنة إذا رأى ذلك أو إذا دعت الحاجة إليه.

المادة: 6

  • تتولى الجهة المعنية بالمرور الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق الآلية التالية:

    • 1- المتابعة المستمرة لأعمال المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بما يضمن الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بالتنسيق مع سكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.

    • 2- ضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.

    • 3- إجراء أو اعتماد الاختبارات اللازمة للحصول على رخصة القيادة وذلك وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).

    • 4- الرفع بكافة الطلبات الواردة من المدارس أو مزاولي مهنة تعليم القيادة لسكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة والقيام بأعمال التنسيق اللازمة بينهما في جميع الجوانب.

    • 5- التأكد من وجود وفعالية التجهيزات والمعدات المستخدمة لأغراض التعليم والتدريب والاختبار والتحقق من الهوية.

    • 6- تلقي الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاصها ومعالجتها بالطرق النظامية.

    • 7- الرفع بتقرير سنوي للإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عن المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنة.

    • 8- الرفع للإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) بأي ملاحظات أو مقترحات متعلقة بنشاط المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.

    • 9- دراسة الطلبات التي يتقدم بها صاحب المنشأة لإضافة أنشطة ليس لها علاقة بنشاط تعليم القيادة داخل موقع المنشأة والموافقة عليها بحسب ما تراه بعد استيفاء موافقة الجهات المختصة.

المادة: 7

  • تُصدر التراخيص وفق التصنيف الآتي:

    • 1- مدرسة فئة (أ) لتعليم القيادة لجميع المركبات.

    • 2- مدرسة فئة (ب) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف والثقيل ومركبات الحافلات الصغيرة والكبيرة والدراجات الآلية.

    • 3- مدرسة فئة (ج) لتعليم القيادة لمركبات الأشغال العامة.

    • 4- مدرسة فئة (د) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف ومركبات الحافلة الصغيرة والدراجات الآلية.

    • 5- مدرسة فئة (هـ) لتعليـم القيـادة لـمركبـات النقل الثقيل ومركبات الحافلات الكبيرة.

المادة: 8

  • في حال رغب المرخص له بتغيير فئة المدرسة فيجب عليه أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) على أن يتم استيفاء الشروط اللازمة للفئة التي يطلب الترخيص لها مع مراعاة المتطلبات اللازمة لكل فئة.

المادة: 9

  • تدرس الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) طلبات الترخيص وتصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً بالموافقة المبدئية للمتقدم بطلب الترخيص للشروع في الإجراءات اللازمة -مع عدم السماح بممارسة النشاط قبل الترخيص له- ولا تصدر الموافقة إلا بعد استيفاء الآتي:

    • 1- السجل التجاري لطالب الترخيص.

    • 2- تقديم ما يثبت القدرة المالية لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل بما يتضمن دراسة جدوى توضح كافة الجوانب المالية والفنية للنشاط المزمع إقامته وكشف الحساب البنكي.

    • 3- تحديد المكان المقترح إقامة المشروع عليه، على أن يتوافر فيه الشروط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط.

    • 4- مخطط هندسي لموقع المشروع والمرافق التابعة له ومقار التعليم والتدريب النظري والعملي وكافة مكونات الموقع وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط.

    • 5- تحديد الخطة الزمنية لإنجاز المشروع بحيث لا تزيد على (18) شهراً ويمكن للجنة زيادة هذه المدة بالقدر الذي يتناسب مع الأسباب التي تبرر ذلك بما لا يزيد عن (6) أشهر وفي حال انقضاء تلك المدد دون الحصول على الترخيص فتلغى تلك الموافقة المبدئية.

    • 6- ضمان مالي بنكي تحدده الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطها.

    • 7- أي متطلبات أخرى ترد في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط أو أي اشتراطات أخرى تقرها الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي