إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27892 وتاريخ 1437/6/23هـ، المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (الملغاة) رقم (48/104/16/4/31) وتاريخ 1436/4/28هـ، في شأن المحضر الخاص بدراسة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات وعلى الطرق الطويلة.
وبعد الاطلاع على مشروع إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات وعلى الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء (383) وتاريخ 1433/11/22هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (301) وتاريخ 1437/3/25هـ ورقم (535) وتاريخ 1437/6/4هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7- 37/18/ د) وتاريخ 1437/6/26هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2175) وتاريخ 1437/8/2هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام اللجنة المشكلة في المادة (الخامسة) من الإجراءات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بمراجعتها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، مع مراعاة ما يستجد في شأن مركز الاتصالات المشترك المشار إليه في الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (383) وتاريخ 1433/11/22هـ.
ثالثاً: قيام وزارة الداخلية (الأمن العام) بزيادة تدريب ضباط وأفراد الفرق الميدانية التابعة لقوات أمن الطرق والشرط على مهارات مباشرة الحوادث المرورية بما يتفق مع متطلبات مجريات التحقيقات الأولية لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
رابعاً: استمرار وزارة النقل في وضع العلامات الكيلو مترية كوسيلة إرشادية تستخدمها جهات الاختصاص وصيانتها.
خامساً: قيام وزارة النقل وفقاً للإمكانات المتاحة بوضع بوابات (يمكن أن تفتح وتغلق إلكترونياً) على الحواجز التي تفصل بين الطرق المزدوجة على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز وصيانتها بالتنسيق مع أمن الطرق لتستخدمها جهات الاختصاص فقط.
سادساً: قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية - بدراسة توسعها مستقبلاً في خدمات نقل الموتى لتشمل خدمات نقل الموتى على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز داخل المدن بدلاً من البلديات، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
رئيس مجلس الوزراء