المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة المياه والكهرباء .
الوزير : وزير المياء والكهرباء .
الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .
المحافظ: محافظ الهيئة .
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
النظام : نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20 / 10 / 1426 هـ.
االتنظيم: لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
الشخص: الطبيعي أو الاعتباري.
صناعة الكهرباء وتحلية المياه : الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها ، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ، ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها وتحلية المياه ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها.
الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما.
تحلية المياه : إنتاج المياه المحلاة عن طريق معالجة المياه المالحة دون أن يتزامن ذلك إنتاج الكهرباء .
النشاط الكهربائي: أي نشاط من الأنشطة الواردة في مناعة الكهرباء وتحلية المياه.
المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الرخصة : إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب النظام ولوائحه التنفيذية أو هذا التنظيم ولوائحه التنفيذية والإجرائية الصادرة من الهيئة
التصريح : وثيقة تمنحها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد (بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات قبل الشروع في أعمال إنشاء النشاط الكهربائي. بأي نشاط كهربائي.
المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي .
المتاجرة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي ، أو شراؤها، أو استيرادها ، أو تصديرها.
التعريفة : المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.
السعر : المقابل المالي أو الميني المتفق عليه بين جنسين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.
سوق الطاقة الكهربائية : الحالة التي يكون فيها : بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
الإعانة البينية : التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر. اللجنة لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنشأة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام.