| تاريخ الإصدار: | 1442-05-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 263 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-10-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مع استثناءات لمراجعة تعريفة الخدمات. تم تكليف لجنة وزارية بتحديد تكلفة النشاط الكهربائي والعجز بين الدخل المفترض والواقع. تستمر وزارة الطاقة والمالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة حتى الانتهاء من إعادة الهيكلة، مع إضافة ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. تم تعيين الدكتور إبراهيم بن صال المعتاز كعضو في المجلس حتى تشكيل مجلس إدارة جديد. تشمل اختصاصات الهيئة إدارة أنشطة المياه والكهرباء، مع التأكيد على استقلالها المالي والإداري. تتضم... |