نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المادة الأولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتبارية

التعديلات السابقة
  • المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة.

المادة الثانية: أغراض المؤسسة

  • غرض هذه المؤسسة هو القيام بكافة أعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض:

  • 1- استغلال جميع طرق النقل الجوي.

  • 2- بناء وصناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها، وكافة ما يلزم لتشغيلها.

  • 3- إنشاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طيران، ومستودعات ومخازن ومحطات التخزين، أو استقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابها أو لحساب غيرها.

  • 4- استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتجارة المحركات من جميع الأصناف والآلات من جميع الأنواع.

  • 5- الاشتغال بكل ما له علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي والسينما توغرافي الجوي واللاسلكي للاتصال بين المطارات والتقارير عن الأحوال الجوية ومراقبة الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو.

  • 6- شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها وتأجيرها.

  • 7- إقامة المباني والعمارات وتوابعها سواء أكانت مستديمة أو مؤقتة ويمكن أن تعود بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض المؤسسة.

  • 8- إنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بالتعليم العملي للطيران وللملاحة الجوية وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخل ضمن أغراضها بقصد إيجاد عنصر سعودي جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتجارية الداخلة في أغراض المؤسسة.

  • 9- إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومسابقات ومعارض للطيران.

  • 10- ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وللمؤسسة أن تساهم أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تمارس أعمالا تشابه أعمالها أو التي تعاون في تحقيق أغراضها في الداخل أو الخارج وأن تدمجها أو تلحقها بها.

المادة الثالثة: أموال المؤسسة

  • تتكون أموال المؤسسة من:

    • 1- الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

    • 2- الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.

    • 3- القروض التي تعقدها المؤسسة.

    • 4- الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.

    • 5- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.

    • وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة: إدارة المؤسسة

التعديلات السابقة
  • 1- يُشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

    • أ- مدير عام المؤسسة.

    • ب- عدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

    • ج- خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص.

  • ويصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه وتعيين ممثلي القطاع الخاص المشار إليهم في الفقرة (ج) أعلاه، قرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية الجهات الحكومية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية ممثلي القطاع الخاص (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  • ويحدد رئيس المجلس من ينوب عنه عند غيابه من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرتين (ب) و (ج).

  • 2- يكون تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرتين (ب) و(ج) بناء على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

  • 3- استمرار مجلس إدارة المؤسسة المشكل بقرار مجلس الوزرء رقم (448) وتاريخ 1436/10/25هـ إلى حين استكمال تشكيل مجلس إدارة المؤسسة وفقًا لما أشير إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة: سلطات مجلس الإدارة

  • مجلس الإدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه:

    • 1- إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها.

    • 2- اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء، على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال.

    • 3- إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي .

    • 4- إقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاما.

    • 5- تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وصلاحيتهم.

    • 6- شراء وبيع الطائرات وتأجيرها واستئجارها.

    • 7- إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشئون النقل الجوي المدني أو التجاري.

  • وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختصاصاته. ويجوز له أن يعهد لرئيس المجلس أو مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، كما له أن يفوض عضو أو أكثر للقيام بمهمة محددة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة

التعديلات السابقة
  • 1- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

  • 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى ما طلب ذلك ( ثلاثة ) أعضاء على الأقل.

  • 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

  • 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

  • 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

  • 6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس.

  • 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة: مدير عام المؤسسة

التعديلات السابقة
  • يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة. ويحدد قرار مجلس الإدارة أجره ومزاياه المالية الأخرى.

المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام

التعديلات السابقة
  • يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:

    • 1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.

    • 2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

    • 3- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.

    • 4- إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.

    • 5- الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي.

    • 6- ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من ينيبه هو المرجع الأعلى للمدير العام. 

المادة التاسعة: تمثيل المدير العام للمؤسسة

  • يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وإبرام وتوقيع العقود وذلك في حدود ما تنص عليه أحكام هذا النظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة.

المادة العاشرة: ميزانية المؤسسة

  • يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، وتعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية، ويعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة خلال سنتها المالية، وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي