يتعلق القرار رقم 4011/4/1/1 بتاريخ 23/9/1427هـ بقواعد ومعاملات موظفي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عند تحويل وحداتها الاستراتيجية إلى شركات خاصة. تشمل القواعد معاملة الموظفين المحولين وفق حقوقهم السابقة، إمكانية التقاعد المبكر مع الحفاظ على حقوق التأمينات الاجتماعية، استمرار الاشتراك في نظام التأمينات بعد الانتقال، وتحمل الشركات الجديدة تكاليف مكافآت نهاية الخدمة. يتطلب تنفيذ القواعد إنهاء أعمال اللجنة المعنية، التي تضم وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد،...
القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية العاملين في الوحدات الاستراتيجية وقطاعات المؤسسة عند تحويلها إلى شركات بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص