وافق مجلس الوزراء السعودي على تأسيس شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، مع تحديد الأعضاء المؤسسين والهيكل الإداري. تشمل أغراض الشركة النقل الجوي والتجارة وصيانة المطارات، مع الالتزام بالقوانين المعمول بها. كما تم التأكيد على أهمية تطوير التعليم العالي في مجالات الطيران.
يتناول النص أيضًا تنظيم مؤسسة مالية للقروض والهبات، حيث يتكون مجلس إدارتها من وزير الدفاع والطيران ورؤساء وزارات أخرى، مع تعيين مدير عام مسؤول عن تنفيذ القرارات وإعداد الميزانية. تشمل الأحكام الرقابة المالية وتعيين مراقبين للح...
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية