أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية قراراً بالموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتي تنظم نشاط جمع التبرعات من الأفراد والجهات. يتطلب جمع التبرعات الحصول على ترخيص من المركز، ويجب تقديم طلب يتضمن شهادة تسجيل المنشأة وخطة عمل مفصلة. يتم البت في الطلبات خلال 30 يوماً، ويجدد الترخيص سنوياً. تشمل التعليمات تنظيم جمع التبرعات من الجمعيات الأهلية المرخصة، وتحدد طرق جمع التبرعات، وتفرض ضرورة صرفها للأغراض المحددة. يُحظر توجيه الفائض من التبرعات المو...
التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية