القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

إظهار ديباجة النظام

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (4/ 1) وتاريخ 02 /09/ 1443هـ

  • إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

  • بناءً على المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 /07/ 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /07/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (658) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (349) وتاريخ 11 /04/ 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على مذكرة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (584) وتاريخ 18 /08/ 1443هـ، المشار فيها إلى قرار اللجنة التنفيذية للمجلس رقم (3/ 1) وتاريخ 16 /06/ 1443هـ، المتضمن التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

  • وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تلتزم المنشآت القائمة قبل صدور هذا القرار بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار، ووفقاً للآلية التصحيحية التي تصدرها الهيئة.

  • والله الموفق

  • وزير التجارة

  • رئيس مجلس الإدارة

  • د. ماجد بن عبدالله القصبي

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • القواعد: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

  • الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

  • المهنة: مهنة تقديم خدمات المحاسبة.

  • الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

  • المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

  • السجل: قاعدة بيانات المرخص له وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.
     

المادة الثانية

  • ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

  • 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

  • 2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

  • 3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.​
     

المادة الثالثة

  • 1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القواعد.

  • 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم الخدمات المحاسبية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.​
     

المادة الرابعة

  • 1- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم ما يلي:

    • أ- كل ما له علاقة بإثبات وقياس وتسجيل المعلومات المالية.

    • ب- القيام بكل ما يلزم لإعداد التقارير بأنواعها سواءً للأغراض الداخلية للمنشأة أو للأغراض الخارجية.

    • ج- إعداد الموازنات التخطيطية.

    • د- تحليل الانحرافات.

    • هـ- تصميم أنظمة الرقابة المالية.

  • 2- لا يشمل نطاق المهنة تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات الأخرى والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة أو خدمات الزكاة والضرائب.
     

المادة الخامسة

  • يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

    • 1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

      • أ- أن يكون سعودي الجنسية.

      • ب- أن يكون كامل الأهلية.

      • ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.

      • د- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة.

      • هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في أحد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة والمنشآت الأخرى.

      • و- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

    • 2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

    • يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي:

      • أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

      • ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

      • ج- ألا يقدم خدمات محاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
         

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • 1- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

  • 2- يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

  • 3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.

  • 4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس.

  • 5- تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

  • 6- يجدد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

المادة السابعة

  • ​​يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة (ثلاث) سنوات.
     

المادة الثامنة

  • ​يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

  • 1-عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

  • 2- طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

  • 3- وفاة المرخص له.
     

المادة التاسعة

  • ​يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجودة بالهيئة.
     

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي