المادة الأولى
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الجمعية العامة: الجمعية العامة للهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة.
المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.
التسجيل المهني: برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة.
الشهادات المهنية: شهادة الزمالة والشهادات المهنية الأخرى التي تمنح لأي شخص يتقدم لنيلها وفقاً للقواعد التي يعتمدها المجلس.