نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة الأولى

التعديلات السابقة

يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة.
الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.
المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.
اللجنة: اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثالثة

  • يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

  • 1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

    • أ- أن يكون سعودي الجنسية.

    • ب- أن يكون كامل الأهلية.

    • ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.

    • د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

    • هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

  • 2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

  • يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:

    • أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

    • ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.

    • ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.

    • د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

1- يُقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقًا للإجراءات التي يحددها المجلس.

2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفص مسببًا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ولمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

المادة السادسة

يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة السابعة

  • على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي:

  • 1- التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.

  • 2- أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

  • 3- أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.

  • 4- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس.

  • 5- حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.

  • 6- تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.

  • 7- توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به.

  • 8- الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريراً في شأنها.

المادة الثامنة

  • يحظر على المحاسب القانوني القيام بأيٍّ ممّا يلي:

  • 1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

  • 2- تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويًّا.

  • 3- إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

  • 4- مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.

المادة التاسعة

1- على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

2- إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيًّا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- حصر جميع الأعمال المعلَّقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيداً لمعالجتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

  • 1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:

    • أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.

    • ب- تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوبٌ ترخيصه، أو متوقفٌ أو موقفٌ عن مزاولة المهنة.

    • ج- تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.

    • د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة.

    • هـ- تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.

    • و- إفشاء المحاسب القانوني أيًّا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.

    • ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.

    • ح- تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها.

  • 2- للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي