على كل من يرغب قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين أن يرفق بطلبه المستندات التالية :
1 - صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية.
2 - تعهدا موقعا من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- صورة من قرار قبول استقالته من جهة حكومية أو غير حكومية الا اذا كان متفرغا لدى أحد مكاتب المراجعة فيكتفي باحضار شهادة تفيد استمراره بالعمل لدى هذا المكتب.
4- صورة معتمدة من وثيقة الحصول على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة أو ما يعادلها مع ارفاق صورة معتمدة من قرار معادلتها.
5- صورة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سارية المفعول.
6- صورة معتمدة لشهادة الزمالة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7- صورة معتمدة من شهادات الخبرة.
8- بيانا موقعا من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها.
9- الايصال المثبت لسداد رسم القيد المقرر وفقا للمادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين.