| تاريخ الإصدار: | 1443-09-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/4 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-07-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قرارًا رقم (١) بتاريخ ١/٢، يتضمن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، والتي تتطلب من المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها خلال ثلاث سنوات. القواعد تحدد تعريفات أساسية وتفرض الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لمزاولة المهنة، مع إنشاء سجل للمرخص لهم. يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كامل الأهلية، وحاصلًا على شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في تخصص ذي صلة، بالإضافة إلى 21 ساعة دراسية في المحاسبة واجتياز الاختبارات المهنية. يجب على المرخص له إبلاغ الهيئة... |