يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الزكاة والدخل.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام.
النشاط: النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.
الإتاوة: الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية .
المملكة: هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي.
شركة الأموال: الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام.
شركة الأشخاص: الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة .
المقيم: الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة.
غير المقيم: كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم .
المواطن السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.
الدفاتر التجارية: مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 1409/12/17هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 1410/7/29هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 1410/12/24هـ، وأي تعديلات لاحقة له.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
استثمار الغاز الطبيعي: نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى.
نقل الغاز الطبيعي: عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية.
أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
أ- شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال.
ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
و - الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
أ- يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:
1- أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30) يوما في السنة الضريبية.
2- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوما في السنة الضريبية.
لأغراض هذه الفقرة، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت).
ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين:
1 - أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات.
2 - أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئيا ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.
ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة:
1 - مواقع الإنشاء، ومرافق التجميع، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
2 - التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية، ومعدات الحفر، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها .
3 - قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه.
4 - فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة.
ج - لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط:
1 - تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم.
2 - الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
3 - شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم.
4 - أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم.
5 - إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض، أو توريد بضائع، أو أعمال خدمات فنية.
6 - تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة.
د - يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص.
أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2- إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة.
3- إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة.
4- إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
5- إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.
6- أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة.
9- مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .
10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة، أو نشاط مشابه له.
ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره.
ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة.
أ- الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين وحصص الشركاء العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها ، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره .
هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها أو الشركات التابعة لها، وبصرف النظر عما إذا كانت حسابات الشركة موحدة مع حسابات شخص آخر لأغراض المحاسبة.
و- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا لشخص.
ز- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلاً عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى.
أ- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من:
1 - شركة الأموال المقيمة.
2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.
3 - الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.
ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20%).
ج- يكون سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية على النحو الآتي:
1- (50%) خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
2- (65%) خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على ثلاثمائة مليار ريال وحتى مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
3- (75%) خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ ثلاثمائة مليار ريال.
4- (85%) خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا لا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال.
ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء
د- أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
هـ- تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحقة على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.