ضوابط تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية

أولاً

التعديلات السابقة
  • تتحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية محلياً بالريال السعودي حتى تاريخ استحقاقها.

ثانياً

التعديلات السابقة
  • يكون تحمل الدولة المشار له في "أولاً" أعلاه وفقًا للضوابط الآتية:

    • 1. يقدم حامل الصكوك أو السندات إقراره في المدة النظامية طبقاً لإجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويؤدي المبلغ المستحق للهيئة بموجبه.

    • 2. أن يكون حامل الصكوك أو السندات ممن يحاسب وفقاً لقوائمه المالية طبقاً لإجراءات الهيئة.

    • 3. ألّا يكون حامل الصكوك والسندات من الجهات المعفاة من الزكاة أو ضريبة الدخل.

    • 4. ألّا تتحمل الدولة مبلغاً أكثر مما دفعه المكلف للهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

ثالثاً

  • يحسب المبلغ المتحمل من الدولة عن زكاة الصكوك والسندات بحساب وعاءين للمكلف، أحدهما تحسم منه الصكوك والسندات، والآخر لا تحسم منه الصكوك والسندات، ثم يؤخذ الفرق بين الوعاءين ويضرب بنسبة الزكاة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، ويكون الناتج هو المبلغ المتحمل ما عدا الحالات الآتية:

    • 1- أن يصل الوعاء إلى الحد الأدنى سواء حسم الاستثمار في الصكوك الحكومية من الوعاء أو لم يحسم، فيكون المبلغ المتحمل هو زكاة العوائد السنوية للصكوك والسندات، ويحسب وفقاً للمعادلة الآتية:

      • (صافي الربح المعدل÷ إجمالي الربح) × عوائد الصكوك والسندات × نسبة الزكاة

    • 2. أن يصل الوعاء إلى الحد الأدنى عند حسم الاستثمار في الصكوك والسندات، ولا يصل إليه عند عدم حسمها، فيكون مبلغ التحمل هو ناتج الفرق بين الوعاءين مطروحاً منه حصة عوائد الصكوك والسندات من صافي الربح مضروباً في نسبة الزكاة، ويحسب وفقاً للمعادلة الآتية:

      • [الفرق بين الوعاءين - ((صافي الربح ÷ إجمالي الربح) × عوائد الصكوك والسندات )] × نسبة الزكاة

ثالثًا مكرر

التعديلات السابقة
  • يعد المكلّف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذا القرار، في حكم حامل الصكوك والسندات، ويحسب مبلغ التحمل وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، بناءً على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلّف في موجودات الصندوق، ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلّف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية:

    • استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها × نسبة ملكية المكلّف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة × نسبة الزكاة للصندوق.

رابعاً

  • يُحسب المبلغ المتحمل من الدولة عن ضريبة الدخل على صافي عوائد الصكوك والسندات وفقاً للمعادلة الآتية:

    • (صافي الربح المعدل ÷ إجمالي الربح) × عوائد الصكوك والسندات × نسبة الضريبة

خامساً

  • يسري هذا التحمل على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد تاريخ 1/ 1/ 2019م، ويتوقف التحمل عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية ابتداءً من 1/ 1/ 2020م.