| تاريخ الإصدار: | 1425-01-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة تبليغ وزير المالية بشأن الموافقة على نظام ضريبة الدخل، مع قرار مجلس الوزراء ومرسوم ملكي بالمصادقة عليه. يشمل النظام تعريفات للأشخاص الخاضعين للضرائب والأنشطة التجارية، ويتناول حقوق الملكية الفكرية، وأنواع الشركات ومتطلبات تسجيل المعاملات. تحدد أحكام الضرائب على الدخل نسبًا تبلغ 20% للشركات والأفراد المقيمين و30% للموارد الطبيعية، مع أحكام تتعلق بالدخل المعفى، واحتساب الأرباح والخسائر، وحسم الديون المعدومة. يُسمح بحسم مصاريف البحث والتطوير، ويحدد كيفية احتساب الاستهلاك للأصول.
تنظ... |