| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-11-11 |
| رقم المستند: | 59510 |
| المصدر: | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تضمن القرار: استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع المستحقة على المبالغ المدفوعة للمستثمر غير المقيم من عوائد الصكوك والسندات الحكومية المصدرة بالريال السعودي من البند (ثانياً) من ضوابط تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية لعام 1440هـ. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |