اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • 1- على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقت كاف، وتلتزم الجهة عدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق.

  • ‏2- دون إخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يحظر على منسوبي الجهة الحكومية والاستشاريين والمشاركين في إعداد وثائق المنافسة إفشاء أي معلومات عن المنافسة قبل طرحها.

  • 3‏- يجب على الجهة الحكومية إبلاغ كافة المتقدمين للمنافسة بأي تعديل يطرأ عليها.

  • ‏4- لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، وتلغى المنافسة في حالة مخالفة ذلك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • ‏يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات مبنياً على تحقيق المصلحة العامة والاحتياج الفعلي للجهة، وأن تراعى الجودة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تلك الأعمال والمشتريات، وأن يتم الأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.

المادة الثالثة

  • 1- ‏ يكون نشر الجهة خطة أعمالها ومشترياتها -بمقتضى الفقرة (1)‏ من المادة (الثانية عشرة) من النظام- خلال الربع الأول من كل سنة مالية، على أن تشمل الخطة المعلومات الآتية ‏بحد ادنى:

    • أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات.

    • ب- مكان تنفيذها.

    • ج- أسلوب الطرح والتعاقد.

  • 2- يستثنى من النشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية.

  • 3- يكون النشر في البوابة و موقع الجهة الحكومية، ويستمر حتى تطرح الأعمال.

  • 4- تحدث معلومات الخطة بشكل مستمر.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • 1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة، ما يلي:

    • ‌أ- الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

    • ‌ب- الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

    • ‌ج- إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

    • ‌د- الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

  • 2- يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:

    • 1- المادة (التاسعة) من النظام.

    • 2- الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.

    • 3- المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتان (1) و(4) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.

    • 4- الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة.

    • 5- الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

    • 6- الفقرة (1) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

    • 7- الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققاً للمصلحة.

    • 8- من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عملياً بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ، وفي حال تعذَّر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي