نظام الممثلين الماليين

المادة 1

  • يجب أن يكون في كل وزارة او ادارة يتألف منها جهاز الحكم ولها موازنة معتمدة ممثل مالي.

المادة 2

  • يلحق الممثلون الماليون القائمون فعلا بمهمة التمثيل المالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (......) وظائفهم واعتماداتهم المقررة الآن في موازنة ديوان المراقبة العامة ضمن موازنة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

  • ووزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المسئولة عن تعيينهم ونقلهم وفصلهم واصدار التعليمات اليهم حسبما تراه مؤمنا لمصلحة العمل وطبقا لمقتضيات النظام.

المادة 3

  • لوزير المالية والاقتصاد الوطني ان يعهد للمثل المالي بالعمل في اكثر من جهة واحدة دون ان يترتب على تعدد الجهات دفع اي تعويض.

المادة 4

  • مهمة الممثل المالي هي الاشراف على عمليات الايراد والصرف والتثبت من انها تسير طبقا للنظم المقررة وانه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح القائمة.

المادة 5

  • لا يجوز الارتباط بالصرف او صرف اي مبلغ الا بتأشيرة الممثل المالي سواء كان الصرف باوامر دفع او من الصندوق وذلك وفقا للحدود المبينة في هذا النظام.

المادة 6

  • على الممثل المالي ان يتأكد من وجود اعتماد للصرف في الموازنة ووجود نظام او قرار او امر من السلطة المختصة باقرار الصرف والجباية والا فعليه ان يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان اسباب الامتناع كتابة. فاذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الامر للوزير المختص او لرئيس الدائرة المستقلة متضمنا الرأيين معًا.

  • فاذا اقر الوزير او الرئيس وجهة نظر الممثل المالي كان بها والا وجب عليه تنفيذ امر الوزير او رئيس الدائرة المستقلة فورا ثم اخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بذلك 

  •  

المادة 7

  • عند تلقي كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة اخطار الممثل المالي وفقا للمادة السابقة فكل منهما في حالة عدم قناعته بوجهة نظر الوزير المختص او رئيس الدائرة المستقلة ان يقدم وجهة نظره لمجلس الوزراء.

المادة 8

  • على الممثل المالي الامتناع عن التوقيع على اي امر بصرف مبلغ اذا لم يكن له اعتماد اصلا. واذا طلب الصرف على غير الاعتمادات المختصة او الصرف على العهد. وعلى الممثل المالي ان يوجه عناية خاصة لدفاتر الأرتباطات وان يشترك بالاشراف عليها.

المادة 9

  • على الممثل المالي ان يعاون الدائرة التي يعمل بها في مناقشة اقتراحاتها ومسائلها المالية عند ما يطلب منه ذلك وعليه ان يعاونها في تفسير المواد المتعلقة بالتعليمات المالية المتبعة وفي الحالات التي تحتمل الشك فإن عليه الرجوع بذلك الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

  • وللوزارات والدوائر ان تشرك الممثل المالي في بحث مشروعاتها المالية وعليها ان تيسر له سبيل القيام بواجباته وان تمده بجميع المعلومات التي يحتاج اليها لهذا الغرض.

المادة 10

  • الممثلون الماليون مسئولون مسئولية مباشرة امام مرجعهم عن تطبيق النظم والتعليمات المالية المرعية وكذلك فان عليهم متابعة اعمال موظفي الادارات المالية والحسابات والمشتريات في جميع الدوائر التي يعملون بها من ناحية تنفيذ النظم والتعليمات المالية المرعية.

  • وعلى جميع موظفي هذه الادارات التعاون التام مع الممثلين الماليين لتمكينهم من القيام بوظيفتهم على اتم وجه.

  • ولا يجوز لاي موظف من هؤلاء اجازة الصرف او الأرتباط به ما لم يؤيده الممثل المالي مسبقا باستثناء ما نصت عليه المادة /16/ من هذا النظام والا فيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني ان يطلب من الوزير او رئيس الدائرة المستقلة توقيع الجزاء المناسب على ذلك الموظف.

  •  وعلى جميع موظفي هذه الادارات التعاون التام مع الممثلين الماليين لتمكينهم من القيام بوظيفتهم على اتم وجه.

  • ولا يجوز لاي موظف من هؤلاء اجازة الصرف او الارتباط به ما لم يؤيده الممثل المالي مسبقا باستثناء ما نصت عليه المادة (15) من هذه النظام والا يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني ان يطلب من الوزير او رئيس الدائرة المستقلة توقيع الجزاء المناسب على ذلك الموظف.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي