ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 

    • الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة. 

    • الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

    • الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. 

    • اللجنة: لجنة الاستثناء من الضوابط، المشكلة بناء على المادة (التاسعة) من الضوابط. 

    • المنطقة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

    • الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ولها مقر إقليمي في المنطقة ومدرجة في القائمة المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط.  

    • الطرف ذو العلاقة: أي وكيل للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات. 

    • الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمراكز والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة، ويعد في حكم الجهة الحكومية -لغرض تطبيق أحكام الضوابط - المؤسسات غير الهادفة للربح التي تؤسسها الحكومة أو أحد أجهزتها.  

    • الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.  

    • البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية. 

المادة الثانية

تهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.

المادة الثالثة

لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقًا لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها. 

المادة الرابعة

  • تستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية: 

    • أ- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال. ولوزير المالية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتًا.  

    • ب- التي تنفذ خارج المملكة. 

المادة الخامسة

تعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية والهيئة، بناء على معايير وضوابط تتفق هذه الجهات عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة كل ربع سنة -أو كلما دعت الحاجة- وتعمم على الجهات الحكومية. 

المادة السادسة

  • دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: 

    • أ- عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًّا. 

    • ب. أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل ماليًّا بنسبة (25 %) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض. 

المادة السابعة

  • دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة أو للتعاقد المباشر إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: 

    • أ- عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة، أو أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصريا لديها لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة. 

    • ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة، أو التعاقد المباشر مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة. 

المادة الثامنة

تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة - وفقًا للضوابط - بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد اللجنة العليا للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وكذلك الأمانة العامة للجنة، بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد. 

المادة التاسعة

  • 1 - تشكل بموجب الضوابط لجنة تسمى (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة)، ترتبط بالهيئة. 

  • 2- تكون اللجنة برئاسة ممثل عن الهيئة، وعضوية كل من:

    • أ- ممثل عن وزارة الاستثمار. 

    • ب- ممثل عن وزارة المالية. 

    • ج- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. 

    • د- ممثل عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية. 

    • هـ - ممثل عن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. 

    • و- ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات. 

    • ز- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بالاتفاق مع وزير مع وزير الاستثمار. 

  • 3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 

  • 4- تختار اللجنة من أعضائها ممثلي الجهات الحكومية نائبًا لرئيسها. 

المادة العاشرة

تختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالبت فيها. 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي