المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة الاستثناء من الضوابط، المشكلة بناء على المادة (التاسعة) من الضوابط.
المنطقة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ولها مقر إقليمي في المنطقة ومدرجة في القائمة المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط.
الطرف ذو العلاقة: أي وكيل للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمراكز والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة، ويعد في حكم الجهة الحكومية -لغرض تطبيق أحكام الضوابط - المؤسسات غير الهادفة للربح التي تؤسسها الحكومة أو أحد أجهزتها.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.
البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية.