نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • 1- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.

  • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • 3- الوزارة: وزارة الإعلام.

  • 4- الوزير: وزير الإعلام.

  • 5- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

  • 6- الرئيس: رئيس الهيئة.

  • 7- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • 8- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، أو أي منهما.

  • 9- البث: إرسال محتوى إعلامي محملاً على إشارات سلكية، أو لا سلكية؛ يمكن استقباله.

  • 10- إعادة البث: إعادة بث محتوى إعلامي بلا تغيير.

  • 11- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه للبث، أو توزيعه، أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.

  • 12- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

  • 13- رخصة البث: إنشاء محطة للبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له.

  • 14- شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعادة، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها.

  • 15- اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر.

  • 16- اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة

يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • يجب على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما يأتي:

  • 1- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية.

  • 2- عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية.

  • 3- عدم المساس بالملك أو ولي العهد.

  • 4- عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي.

  • 5- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية.

  • 6- احترام الذات الإنسانية.

  • 7- عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.

  • 8- عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي.

  • 9- عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.

  • 10- عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

  • 11- احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام.

  • 12- عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة.

  • 13- عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة.

  • 14- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.

  • 15- عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.

  • 16- المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.

  • 17- أي ضابط آخر يقره المجلس.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • يتعين على المرخص له -بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي:

  • 1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له.

  • 2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات.

  • 3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة.

  • 4- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.

  • 5- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.

  • 6- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال.

  • 7- الالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع.

  • 8- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث.

  • 9- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن.

  • 10- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

  • 11- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.

المادة السابعة

تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة

يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي