تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما يأتي:
1- السياسات العامة للدولة في جميع المجالات، وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2- تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية.
3 الارتقاء بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي.
4- الإسهام في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني، ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها.