تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي

المادة (1): المقدمة

  • حرصا من المملكة على دعم تطوير قطاع المحتوى الرقمي والإبداع والابتكار، وتوفير البيئة الممكنة لجميع الشركات التي تقدم الخدمات ذات الصلة في المملكة لتحقيق دور رائد عالميا بحلول عام 2030: فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ القاضي بالموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي الذي يهدف إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمحتوى الرقمي، ودراسة المعوقات والتحديات التي تحد من تنمية قطاع المحتوى الرقمي وتعزيزه واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمة لتطويره ومتابعة تنفيذه، والقاضي أيضا باعتماد البرنامج التنفيذي لمشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصاته (IGNITE).

  • وحيث كلف مجلس المحتوى الرقمي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع إطار تنظيمي لآلية ترخيص واضحة وشفافة لمنصات المحتوى الرقمي بما يتوائم مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/02هـ، فقد قامت الهيئة بإصدار هذه الوثيقة لتنظيم تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي بما يتوافق مع أهداف البرنامج التنفيذي لمشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصاته (IGNITE).

المادة (2): التعريفات

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذه التنظيمات المعاني التالية المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 2- 1 "المملكة": المملكة العربية السعودية.

    • 2- 2 "الهيئة": هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

    • 2- 3 "المحتوى الرقمي": أي محتوى موجود ومخزن وموزع رقميا في شكل تنسيقات صوتية ومرئية رقمية محددة، ولا يشمل الإعلام المطبوع، وجهات البث الخطي، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تعتمد على المحتوى النصي وفقا لما هو موضح في المادة (4) من هذه التنظيمات.

    • 2- 4 "منصات المحتوى الرقمي أو المنصات": المنصات المحددة في المادة (4) أدناه التي تسري عليها أحكام هذه التنظيمات وتتميز بشكل رئيسي بالخصائص التالية:

      • 2- 4- 1 توفير المحتوى الرقمي مرتبا أو مسموعا أو كليهما مجانا أو بمقابل مادي للمستخدمين.

      • 2- 4- 2 توفير المحتوى رقميا من خلال جهاز رقمي أو أكثر اعلى سبيل المثال لا الحصر، الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو وحدات تحكم للألعاب أو التلفزيون أو غيرها).

    • 2- 5 "مقدم الخدمة": الجهة التي تدير منصة المحتوى الرقمي التي يمكن من خلالها توزيع و/أو تقديم ذلك المحتوى للمستخدمين داخل المملكة.

    • 2- 6 "الأداة التنظيمية: الآلية التي تجيز من خلالها الهيئة لمقدم الخدمة تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي للمستخدمين داخل المملكة، وتنحصر الأدوات التنظيمية لذلك في هذه التنظيمات في الترخيص. التسجيل الإشعارا وفقا لما هو موضح في المادة (5) من هذه التنظيمات.

    • 2- 7 "الترخيص" وثيقة تصدرها الهيئة لمقدمي خدمات محددة لمنصات المحتوى الرقمي وفقا لهذه التنظيمات.

    • 2- 8 "التسجيل": الآلية التي يقوم من خلالها مقدم الخدمة بالتسجيل لدى الهيئة لتقديم خدمات محددة لمنصات المحتوى الرقمي وفقا لهذه التنظيمات.

    • 2- 9 "الإشعار": الآلية التي يقوم من خلالها مقدم الخدمة بإشعار الهيئة بتقديم خدمات محددة لمنصات المحتوى الرقمي وفقا لهذه التنظيمات.

    • 2- 10 "المستخدم/ المستخدمون": كل من يتعامل من داخل المملكة مع منصات المحتوى الرقمي للحصول على الخدمات المقدمة بأشكالها المختلفة. ويشمل ذلك المشتركين أو العملاء، أو المستهلكين، أو المشاهدين أو المستمعين ونحوهم.

    • 2- 11 "مسؤول التواصل للمنصة": الشخص سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا المعين من قبل مقدم الخدمة ليكون جهة التواصل مع الهيئة نيابة عن مقدم الخدمة لتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة من قبل الهيئة.

    • 2- 12 "المحتوى الخطي": المحتوى المرئي أو المسموع أو كليهما الذي يتم توفيره للمستخدمين وفق جدول برامج محدد.

    • 2- 13 "محتوى حسب الطلب (On-demand): المحتوى المرئي أو المسموع أو كليهما المقدم للمستخدم عند طلبه دون التقيد بجدول برامج محدد مسبقا، وغالبا تلعب المنصات التي تقدم هذا النموذج من الأعمال دورا رئيسيا في تحديد المحتوى المتاح من خلالها.

    • 2- 14 "منصات القنوات الفضائية المدفوعة  (Satellite Pay TV)": المنصات التي تقدم المحتوى المرئي والمسموع بشكل مشفر (باستخدام نظام الوصول المشروط عبر الأقمار الصناعية مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه.

    • 2- 15 "منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV)": المنصات التي تقدم المحتوى المرئي والمسموع من خلال الشبكات المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) باستخدام مسارات الربط التي تمتلكها أو تتحكم بها، وذلك عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه، حيث تقوم هذه المنصات بتشغيل تلك الأجهزة ووحدات فك التشفير وما شابهها.

    • 2- 16 "منصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت (Video OTT)": المنصات التي تقدم المحتوى المرئي الخطي أو حسب الطلب للمستخدمين عبر شبكات الإنترنت العامة باستخدام مسارات ربط لا تمتلكها أو لا تتحكم بها ويكون لهذه المنصات الدور الرئيسي في تحديد المحتوى المتاح من خلالها، وغالبا يكون المحتوى غير مقدم من مستخدمي المنصة.

    • 2- 17 "منصات مشاركة الفيديو :(Video Sharing)": المنصات التي توفر المحتوى الخطي أو حسب الطلب غبر الإنترنت للمستخدمين ويكون لتلك المنصات سيطرة محدودة على المحتوى المتاح، حيث يتم تحميل ومشاركة المحتوى من قبل المستخدمين.

    • 2- 18 "منصات الصوت عند الطلب (Audio-on-Demand)": المنصات التي توفر المحتوى المسموع عند الطلب (موسيقى او تدوين صوتي (بودكاست) أو كتب مسموعة او اي محتوى مسموع أخر) عبر الإنترنت. للمستخدمين ويكون لهذه المنصات الدور الرئيسي في تحديد المحتوى المتاح من خلالها.

    • 3- 19 "منصات الراديو عبر الإنترنت (Internet Radio)": المنصات التي تقدم المحتوى الخطي المسموع موسيقى أو تدوين صوتي (بودكاست) أو كتب مسموعة أو أي محتوى مسموع أخر عبر الإنترنت للمستخدمين. وتلعب هذه المنصات دورًا فعالا في تحديد المحتوى المتاح من خلالها.

    • 2- 20 "منصات الألعاب عبر الانترنت": منصات تتيح للمستخدمين ممارسة الألعاب القابلة للتنزيل أو الألعاب السحابية باستخدام الإنترنت بغرض تحقيق الدخل من تقديم الخدمة، إما من خلال رسوم المستخدم أو قنوات تحقيق إيرادات أخرى (على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات أو الشراكات)

    • 3- 21 "منصات المشاركة في الرياضات الإلكترونية": منصات تتيح للمستخدمين المشاركة في بطولات الرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت. غالبا ما تقدم هذه المنصات للمستخدمين خدمات خاصة للتوفيق بين اللاعبين واستضافة الخوادم وترتيب اللاعبين.

    • 3- 22 "منصات التواصل الاجتماعي": منصات يتمثل هدفها الأساسي في تسهيل التفاعل الاجتماعي ومشاركة المحتوى الرقمي بين المستخدمين، ويكون لتلك المنصات سيطرة محدودة على المحتوى المتاح، حيث يتم تحميل ومشاركة المحتوى من قبل المستخدمين.

    • 3- 23 "منصات الإعلانات عبر الإنترنت": منصات توفر وسائل لنشر المحتوى الرقمي كإعلانات رقمية من خلال الوسائط الرقمية المختلفة (على سبيل المثال: المواقع الالكترونية، التطبيقات).

المادة (3): الأهداف

  • تهدف هذه التنظيمات إلى تنظيم تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي لضمان ما يلي:

    • 1-3 توفير البيئة التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ سياسات وخطط وبرامج التنمية لتطوير منصات المحتوى الرقمي في المملكة.

    • 2-3 إيجاد تنظيمات موحدة لتقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي في المملكة وتسهيل تنفيذ اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بالمحتوى الرقمي الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الصلة.

    • 3-3 ضمان الشفافية والوضوح والموضوعية والإنصاف وعدم التمييز فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد والمتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية لمقدمي الخدمة.

المادة (4): نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

  • 4- 1 مع عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة. تطبق أحكام هذه التنظيمات على مقدمي الخدمات المدرجة أدناه للمستخدمين بالمملكة:

    • 4- 1- 1 منصات الفيديو الرقمية، وتتمثل في:

      • 4- 1- 1- 1 منصات القنوات الفضائية المدفوعة.

      • 4- 1- 1- 2 منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الانترنت.

      • 4- 1- 1- 3 منصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت.

      • 4- 1- 1- 4 منصات مشاركة الفيديو.

    • 4- 1- 2 منصات الصوت الرقمية: وتتمثل في:

      • 4- 1- 2- 1منصات الصوت عند الطلب.

      • 4- 1- 2- 2 منصات راديو الإنترنت.

    • 4- 1- 3 منصات الألعاب الرقمية: وتتمثل في:

      •  4- 1- 3- 1منصات الألعاب عبر الانترنت.

      •   4- 1- 3- 2 منصات المشاركة في الرياضات الإلكترونية.

    •  4- 1- 4 منصات الإعلانات الرقمية: وتتمثل في:

      • 4- 1- 4- 1 منصات التواصل الاجتماعي.

      • 4- 1- 4- 1 منصات الإعلانات عبر الانترنت.

    • 4- 1- 5 المنصات الأخرى التي ترى الهيئة ضرورة تضمينها في نطاق هذه التنظيمات بما يتماشى مع النمو والتوسع المستقبلي للقطاع.

  • 4- 2 لا يدخل الإعلام المطبوع، وجهات بث المحتوى الخطي، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المحتوى النصي في نطاق هذه التنظيمات.

المادة (5): تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي

المادة (6): التزامات مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي

  • 1-6 يلتزم مقدم الخدمة بأحكام هذه الوثيقة وأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ولائحته التنفيذية، وأنظمة وقرارات الهيئة الأخرى ذات العلاقة.

  • 2-6 يلتزم مقدم الخدمة بالامتثال بالأنظمة واللوائح والتنظيمات الحالية ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.

  • 3-6 يلتزم مقدم الخدمة بالتعاون التام مع الهيئة لممارسة مهامها وذلك وفقا للأحكام التالية:

    • 1-3-6 قد تطلب الهيئة معلومات من مقدم الخدمة لدعم مهامها وذلك بشكل أساسي للتحقق من المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات، وفهم ودراسة تطوير القطاع (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمستخدمين)، أو إجراء تحقيقات في حال وجود مخالفات. ويتضمن طلب الهيئة سبب طلب المعلومات ونوع البيانات والفترة المحددة للرد.

    • 2-3-6 يجب أن يكون نوع وتفاصيل الطلب من الهيئة معقولا ومتناسبا مع الطلب المحدد.

    • 3-3-6 يتعين على مقدمي الخدمة الامتثال لطلب الهيئة ضمن الإطار الزمني المحدد للرد أو تقديم أسباب مقبولة لعدم القدرة على الالتزام بالإطار الزمني.

    • 4-3-6 يمكن لمقدمي الخدمة طلب مزيد من الإيضاحات بشأن طلب الهيئة، وتقوم الهيئة بموافاتهم بالإيضاح الكافي.

    • 5-3-6 ستتعامل الهيئة مع البيانات الواردة بسرية تامة ووفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وستراعي الهيئة قواعد الخصوصية وسرية البيانات المقدمي الخدمة.

  • 4-6 يلتزم مقدم الخدمة الذي تخضع خدماته للأدوات التنظيمية التالية ترخيص، تسجيل. إشعار الموضحة في المادة (5) بتعيين مسؤول تواصل للمنصة لتلقي اتصالات وطلبات الهيئة والرد عليها كما أن مسؤول التواصل غير مسؤول أمام الهيئة عن الإجراءات أو المخالفات التي يقوم بها مقدم الخدمة، حيث تكون ضمن مسؤوليات مقدم الخدمة وحدة.

  • 5-6 يلتزم مقدم الخدمة الحاصل على الأداة التنظيمية المحددة بالترخيص الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة في المملكة، وإطلاق الخدمات للعموم في غضون أثني عشر (12) شهراً ميلادياً من تاريخ إصدار الترخيص بحد أقصى؛ ويجب على مقدم الخدمة إبلاغ الهيئة فور اخفاقه في تحقيق ذلك، وتقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم وفق تقديرها المطلق.

المادة (7): المقابلات المالية

  • 1-7 يخضع مقدم الخدمة الذي يندرج تحت الأداة التنظيمية ذات الصلة - المشار إليها في المادة (5) - إلى المقابلات المالية الموضحة في الملحق (2)، إن انطبقت الشروط.

  • 2-7 تستحق المقابلات المالية فور صدور الفاتورة ذات الصلة، ويلتزم مقدمو الخدمات سداد المقابلات المالية في تواريخ استحقاقها ودون أي تأخير خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ صدورها.

  • 3-7 تحتفظ الهيئة بحقها في عدم رد المقابل المالي المدفوع عن طلبات الترخيص أو التسجيل في حالة عدم، استيفاء مقدم الطلب الاشتراطات و/ أو متطلبات الترخيص أو التسجيل المفصلة في الملحق (1) بالشكل المطلوب وفقا لتقديرها.

  • 4-7 للهيئة تعديل أو إلغاء أي من المقابلات المالية، وذلك وفقا لأنظمتها.

  • 5-7 يحق للهيئة مراجعة المقابلات المالية المطبقة في الملحق (2) من هذه التنظيمات وتعديلها -وفقا لتقديرها- بعد استطلاع مرئيات العموم حيالها والإعلان عن تفاصيلها وآليتها بمختلف الوسائل الإعلامية وتعد أي تعديلات يتم إقرارها من الهيئة وفقا لحكم هذه الفقرة ملزمة من التاريخ الذي تحدده في الإعلان.

المادة (8): الأحكام العامة للترخيص أو التسجيل أو الأشعار

1-8 المدة والتجديد

  • 1-1-8 يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمة المرخصة أو المسجلة ذات الصلة طوال مدة السريان المحددة ضمن الملحق (1) ويبدأ العمل بالترخيص أو التسجيل من تاريخ صدوره.

  • 2-1-8 على مقدمي الخدمة الذين يسعون لتجديد الترخيص أو التسجيل تزويد الهيئة بطلب التجديد قبل تسعين (90) يومًا على الأقل من نهاية مدته.

  • 3-1-8 مقدمو الخدمات الذين يقدمون خدمات تتطلب الإشعار غير مطالبين بتقديم طلب تجديد إلى الهيئة.

  • 4-1-8 ما لم ينص على خلاف ذلك، تخضع الموافقة على تجديد الترخيص أو التسجيل لشروط مماثلة عند طلب الترخيص أو التسجيل كما تكون مدة الترخيص أو التسجيل عند التجديد مماثلة لمدة صلاحية الترخيص أو التسجيل عند اصداره.

  • 5-1-8 لا يجوز لاي منصة - تتطلب الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة - تقديم الخدمة في المملكة عند انتهاء صلاحية الترخيص أو التسجيل، علما بأن الترخيص أو التسجيل المنتهي يعتبر ملفي الإصدار ويستلزم على مقدم الخدمة التقدم بطلب إصدار جديد لها لتقديم الخدمة.

2-8 التنازل عن الترخيص أو التسجيل

  • 2-1-8 التنازل عن الترخيص أو التسجيل يعني نقل جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالترخيص أو التسجيل إلى أي جهة أخرى وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه التنظيمات وتنظيمات الهيئة ذات العلاقة.

  • 2-2-8 لا يجوز تنازل مقدم الخدمة عن الترخيص أو التسجيل إلى طرف ثالث بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة و/أو الجهات أو الهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، وسيتم نقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن الترخيص أو التسجيل في هذه الحالة للطرف الجديد إطالما أن التنازل لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتفصل المادة (1- 4) شروط تقديم طلب التنازل عن الترخيص أو التسجيل والإجراءات المتعلقة بهما.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي