نموذج (1): ضوابط مزاولة نشاط المطابع
1. عدم طباعة كل ما يتعارض مع أحكام المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر.
2. عدم طباعة أي مطبوعة حكومية إلا بتعميد رسمي من الجهة ذات العلاقة.
3. عدم طباعة أي مطبوعة (كتاب، منشورات، مطويات، نشرات دعائية) أو أي مطبوعة بأي لغة إلا بعد الحصول على الفسح اللازم من وزارة الثقافة والإعلام.
4. عدم طباعة علب المنتجات وملصقاتها والعلامات التجارية إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة وتعميد من صاحب العلاقة.
5. عدم طباعة أي مادة مطبوعة من شأنها تضليل وغش المستهلك.
6. عدم طباعة الاعلانات عن أي مستحضر طبي أو برامج علاجية توفرها المؤسسات العلاجية إلا بعد موافقة الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء).
7. عدم طباعة الاعلانات التجارية المخالفة لشروط وأحكام نشر الاعلانات المقررة في المواد (44-74-75-76-77).
8. عدم طباعة المطبوعات وأبواك المراسلات والسندات والفواتير للمؤسسات والشركات إلا بموجب تعميد من صاحب العلاقة.
9. عدم طباعة أي منشورات أو لافتات دعائية عن إجراء تخفيضات أو مسابقات أو جوائز تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة أو الغرف التجارية.
10. عدم طباعة قسائم وأبواك التبرعات إلا بخطاب رسمي من الجهة المختصة.
11. عدم طباعة أغلفة الأشرطة الخاصة بالأعمال الدينية أو الغنائية أو برامج الحاسب بمختلف أنواعها إلا بموجب فسح من الجهة المختصة مع تعميد رسمي من الشركة المنتجة.
12. عدم الاحتفاظ بمخلفات الطباعة والقص في المطبعة والمبادرة بإتلافها أولاً بأول.