نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ

  • مرسوم ملكي

  • بعون الله تعالى

  •                 نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •                                                ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (117 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) بتاريخ 21 / 10 / 1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) بتاريخ 13 / 11 / 1440هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: استمرار العمل بالمواد (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، وبالفصل (التاسع عشر) من لائحته التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها والعمل به.

    • ثالثاً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) بتاريخ 1427/9/4هـ في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي.

    • رابعاً: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة على صدور النظام، وفق أحكامه. وتستكمل وزارة المالية ما لديها من طلبات سابقة لصدور النظام وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً.

    • خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه. 

    • سادساً: تفويض وزير المالية بالصلاحيات الآتية: 

      •  إقرار آلية إتاحة وتطبيق آليات وأساليب التعاقد والشراء ونماذج وثائق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير المالية صلاحية تمديد المدة لعام آخر بحسب تقويمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى. إقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤية من تطبيق النظام، وذلك لمدة تنتهي بنهاية العام المالي القادم، على أن يرفع وزير المالية بالاتفاق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، وذلك قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة، مقترحاً في شأن استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المدة.

    • سابعاً: استثناءً من حكم المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، يُعمل بما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من النظام اعتباراً من تاريخ صدوره.     

    • ثامناً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ

  •  

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60677 وتاريخ 25 / 10 / 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 3862 وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر في شأنه قرارا مجلس الشورى رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (180) وتاريخ 1 / 2 / 1440هـ، ورقم (1532) وتاريخ 23 / 8 / 1440هـ، والمذكرة رقم (1940) وتاريخ 8 / 11 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ. 

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7061) وتاريخ  12 /  11  / 1440هـ.

  • يقــرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: استمرار العمل بالمواد (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، وبالفصل (التاسع عشر) من لائحته التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها والعمل به.

    • ثالثاً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام إلى أن يفصل في تلك الطلبات بشكل نهائي.

    • رابعاً: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة على صدور النظام، وفق أحكامه. وتستكمل وزارة المالية ما لديها من طلبات سابقة لصدور النظام وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً.

    • خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا القرار، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه. 

    • سادساً: تفويض وزير المالية بالصلاحيات الآتية:

      • إقرار آلية إتاحة وتطبيق آليات وأساليب التعاقد والشراء ونماذج وثائق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير المالية صلاحية تمديد المدة لعام آخر بحسب تقويمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى.  إقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤية من تطبيق النظام، وذلك لمدة تنتهي بنهاية العام المالي القادم، على أن يرفع وزير المالية بالاتفاق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، وذلك قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة، مقترحاً في شأن استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المدة.

    • سابعاً: استثناءً من حكم المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، يُعمل بما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من النظام اعتباراً من تاريخ صدوره.     

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • ثامناً: إلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهة والشفافية والحصول على أسعار تنافسية عادلة، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

    • تاسعاً: على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عند قيامها بالآتي:

      • وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة أو إجراء أي تعديل عليها، وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.  إعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها. 

    • عاشراً: تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام هي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

  • رئيس مجلس الوزراء

 

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الوزير: وزير المالية.

    • الوزارة: وزارة المالية.

    • الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

    • الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.

    • الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

    • رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.

    • البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.

    • الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة.

    • المزايدة العكسية الإلكترونية: أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعراً.

    • الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.

    • التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.

    • التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه.

    • فترة التوقف: فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.

    • الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.

    • الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمراً جوهريًا وضروريًا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى الآتي:

    • 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.

    • 2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.

    • 3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

    • 4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.

    • 5- تعزيز التنمية الاقتصادية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الثالثة

  • 1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.

  • 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الرابعة

  • يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي