مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (117 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) بتاريخ 21 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) بتاريخ 13 / 11 / 1440هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار العمل بالمواد (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، وبالفصل (التاسع عشر) من لائحته التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها والعمل به.
ثالثاً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) بتاريخ 1427/9/4هـ في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي.
رابعاً: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة على صدور النظام، وفق أحكامه. وتستكمل وزارة المالية ما لديها من طلبات سابقة لصدور النظام وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه.
سادساً: تفويض وزير المالية بالصلاحيات الآتية:
إقرار آلية إتاحة وتطبيق آليات وأساليب التعاقد والشراء ونماذج وثائق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير المالية صلاحية تمديد المدة لعام آخر بحسب تقويمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى. إقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤية من تطبيق النظام، وذلك لمدة تنتهي بنهاية العام المالي القادم، على أن يرفع وزير المالية بالاتفاق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، وذلك قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة، مقترحاً في شأن استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المدة.
سابعاً: استثناءً من حكم المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، يُعمل بما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من النظام اعتباراً من تاريخ صدوره.
ثامناً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60677 وتاريخ 25 / 10 / 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 3862 وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر في شأنه قرارا مجلس الشورى رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (180) وتاريخ 1 / 2 / 1440هـ، ورقم (1532) وتاريخ 23 / 8 / 1440هـ، والمذكرة رقم (1940) وتاريخ 8 / 11 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7061) وتاريخ 12 / 11 / 1440هـ.
يقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار العمل بالمواد (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، وبالفصل (التاسع عشر) من لائحته التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها والعمل به.
ثالثاً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام إلى أن يفصل في تلك الطلبات بشكل نهائي.
رابعاً: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة على صدور النظام، وفق أحكامه. وتستكمل وزارة المالية ما لديها من طلبات سابقة لصدور النظام وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا القرار، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه.
سادساً: تفويض وزير المالية بالصلاحيات الآتية:
إقرار آلية إتاحة وتطبيق آليات وأساليب التعاقد والشراء ونماذج وثائق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير المالية صلاحية تمديد المدة لعام آخر بحسب تقويمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى. إقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤية من تطبيق النظام، وذلك لمدة تنتهي بنهاية العام المالي القادم، على أن يرفع وزير المالية بالاتفاق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، وذلك قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة، مقترحاً في شأن استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المدة.
سابعاً: استثناءً من حكم المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، يُعمل بما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من النظام اعتباراً من تاريخ صدوره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثامناً: إلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهة والشفافية والحصول على أسعار تنافسية عادلة، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
تاسعاً: على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عند قيامها بالآتي:
وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة أو إجراء أي تعديل عليها، وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. إعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.
عاشراً: تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام هي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
رئيس مجلس الوزراء
