اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات - 1442

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • التعريفات: يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الأولى من نظام الاتصالات، والمادة الأولى من تنظيم هيئة الاتصالات نفس المعنى المحدد لها في النظام والتنظيم عند استخدامها في هذه اللائحة. وفضلا عن ذلك، يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه اللائحة المعاني المحددة قرين كل منها:

    • 1-1 "أنظمة الهيئة": نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأي لائحة أو قرار تنظيمي أو وثيقة تنظيمية معتمدة لها علاقة بعمل الهيئة.

    • 1-2 "القرار": وثيقة خطية موقعة من الوزير أو المجلس أو المحافظ أو الهيئة أو أي مؤسسة حكومية قائمة لها صلاحية اتخاذ القرار، وفقا لأنظمة الهيئة.

    • 1-3 "الشخص": أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.

    • 1-4 "شروط الخدمة": الأحكام والشروط العامة التي على أساسها يوفر مقدم الخدمة عروض خدماته للمستخدمين.

    • 1-5 "الترخيص": وثيقة تصدرها الهيئة وفق شروط وأحكام لشخص أو أكثر بما في ذلك رخصة الاتصالات بأنوعها أو رخصة استخدام الترددات أو رخصة الترقيم أو رخصة استخدام الأجهزة والمعدات.

    • 1-6 "المرخص له": الشخص الذي يحمل الترخيص الصادر من الهيئة.

    • 1-7 "الترخيص الفردي": الترخيص الذي تصدره الهيئة ويجيز قيام مقدم خدمة بعينه بتقديم خدمات الاتصالات طبقاً للشروط المنصوص عليها في الترخيص.

    • 1-8 "الترخيص الفئوي": ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصالات المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشروط المحددة في الترخيص.

    • 1-9 "ترخيص الأجهزة والمعدات": الترخيص الصادر من قبل الهيئة للأجهزة والمعدات وفقاً للفصل الثاني عشر من هذه اللائحة.

    • 1-10 "الخلاف ": كل نزاع بين مقدمي الخدمة يؤدي إلى عدم الاتفاق على أ- أحكام وشروط ربط الاتصال البيني ب- إمكانية الوصول إلى خدمة الاتصالات المقدمة من أحدهما للآخر، أو الجودة النوعية لهذه الخدمة، ج- أي موضوع خلاف آخر ويكون ضمن صلاحيات الهيئة.

    • 1-11 "الشكوى الجماعية": الشكوى المقدمة من قبل شخص بصفته وكيلاً عن مجموعة من المستخدمين وفقاً للأحكام المبينة في هذه اللائحة.

    • 1-12 "المعلومات المصنفة سرية": كل معلومة مصنفة على أنها سرية طبقاً لهذه اللائحة.

    • 1-13 "السيطرة": السيطرة بأية طريقة مما ينجم عنها حق التحكم سواء كانت مباشرة من خلال تملك الأسهم أو السندات أو غيرها، أو غير مباشرة من خلال أي اتفاقية أو ترتيب آخر.

    • 1-14 "الاندماج": تملك أو حصول أي شخص أو أكثر من شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بالشراء أو الايجار لأية اسهم أو أصول، بالتجميع أو غيره، بما يؤدي إلى السيطرة أو النفوذ في جميع أو أي جزء من أية مؤسسة أو شركة أو منافس أو مورد أو أي شخص آخر.

    • 1-15 " تابع ": مقدم الخدمة الخاضع لسيطرة شخص آخر، أو أن يكون مسيطرًا عليه من قبل مقدم خدمة، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث.

    • 1-16 "الوساطة": قيام الهيئة بإجراء مباحثات ومناقشات ودية بين أطراف الخلاف بهدف تمكينهم من الوصول إلى اتفاق مقبول لهم.

    • 1-17 "مقدم الخدمة الأجنبي": مقدم خدمات الاتصالات المرخص أو المصرح له بالعمل خارج المملكة وليس لديه ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة.

    • 1-18 "الوصول ": إتاحة مرافق الاتصالات بما في ذلك المرافق المادية من قبل أحد مقدمي الخدمة إلى مقدم خدمة آخر بغرض توفير خدمات الاتصالات.

    • 1-19 "خدمة الاتصالات الثابتة": خدمة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية التي توفر الاتصال بين محطات أرضية ثابتة.

    • 1-20 "خدمة الاتصالات المتنقلة": خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر الاتصالات بين أجهزة اللاسلكي المحمولة والآتي:

      • (أ) الأجهزة الهاتفية الثابتة.

      • (ب) الأجهزة اللاسلكية الثابتة.

      • (ج) الأجهزة المتصلة من خلال الأقمار الصناعية.

      • (د) الأجهزة اللاسلكية المحمولة الأخرى.

    • 1-21 "أجهزة الاتصالات": الجهاز السلكي واللاسلكي، المعدات الحساسة للبث اللاسلكي، الأجهزة والمعدات المسببة للتداخل، وأي معدات، جهاز، منتج، أداة، آلة أو أي شيء آخر: (1) يكون متصلا بشبكة للاتصالات أو (2) قد يؤثر استعماله على الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات.

    • 1-22 "أنظمة الإرسال": أي نظام سلكي أو لاسلكي أو ألياف بصرية أو كوابل أو نظم كهرومغناطيسية أو أي نظام فني مشابه يتم استخدامه في الاتصالات ويشمل ذلك أنظمة وأجهرة الاتصالات وكبائن التوزيع وغيرها من الإنشاءات الضرورية لهذه التجهيزات.

    • 1-23  "الخدمات الراديوية": الخدمات اللاسلكية المعرفة في لوائح الراديو الدولية وتشمل الخدمات اللاسلكية الثابتة والمتنقلة والفضائية والجوية والبحرية وهواة اللاسلكي والبث الإذاعي والاستدلال الراديوي والأرصاد والفلك الراديوي وغيرها.

    • 1-24 "الهواتف العمومية": الهواتف المتوفرة للعموم والتي يتم فيها استخدام العملات المعدنية أو البطاقات الذكية أو بطاقات الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع أو أية وسيلة أخرى تتيح استخدامها.

    • 1-25 " الخدمة الجوية": خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات الطيران، وقد تشمل أيضا تبادل الاتصالات من الجو الى الأرض ومن الأرض الى الجو.

    • 1-26 "خدمة الملاحة البحرية": خدمة الاتصال اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات السفن أو البواخر، كما قد تشمل ايضا تبادل الاتصالات من السفن إلى السواحل ومن السواحل إلى السفن.

    • 1-27 "الجهاز اللاسلكي": أي جهاز أو آلة أو مجموعة آلات يمكن استخدامها للاتصالات اللاسلكية، بغض النظر عما إذا كان ذلك الاستخدام في خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية أو لأية أغراض أخرى.

    • 1-28 "الاتصال اللاسلكي": أي إرسال أو بث أو استقبال لعلامات أو إشارات أو رسائل مكتوبة أو صور أو أصوات أو أية إخبارية من أي نوع عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في الطيف الترددي.

    • 1-29 "التداخل الضار": التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو اشعاع أو حث كهربائي يضر باستعمال أو فاعلية نظـام الاتصال اللاسلكي المتعلق بالسلامة، أو يقلل بطريقة كبيرة أو يعيق أو يقوم بشكل متكرر بإعاقة استعمال أو تشغيل أجهزة الاتصالات أو جهاز اتصال لاسلكي أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.

    • 1-30 " الأجهزة والمعدات المسببة للتداخل": أية آلات أو معدات أو أجهزة أو أي شيء مادي او افتراضي يتسم بإمكانية تعريفه واتصاله مع بعضه البعض، يسبب أو قادر على عمل التداخل في الاتصالات اللاسلكية.

    • 1-31 " الأجهزة الحساسة للبث اللاسلكي": أي أجهزة أو آلات أو معدات، يتأثر أو يمكن أن يتأثر استخدامها أو تشغيلها بسبب البث اللاسلكي.

    • 1-32 "خدمات هواة الاتصال اللاسلكي": خدمة راديوية يستخدم فيها جهاز لاسلكي بغية التدريب الذاتي، أو الاتصال أو البحث الفني من قبل الأفراد المهتمين بتقنية اللاسلكي فقط كاهتمام شخصي ولا يستهدف تحقيق منافع مالية، وفق ما تصدره الهيئة.

    • 1-33 "ربط الاتصال البيني": الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر، من أجل السماح للمستخدمين التابعين لمقدم خدمة بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر، أو إمكانية استخدام مرافق أو خدمات مقدم خدمة آخر. وربط الاتصال البيني هو نوع محدد من إمكانية الوصول المطبقة بین مقدمي الخدمة.

    • 1-34 "السجل الوطني للترددات": السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالترددات.

    • 1-35 "السجل الوطني للاتصالات": السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات والقرارات والتراخيص التي تصدرها الهيئة.

    • 1-36 "الرقم": الرقم أو الرمز أو أي علامة أخرى تستخدم لتقديم خدمة من خدمات الاتصالات. وقد يكون سلسلة من الخانات العشرية وبعض الرموز الأخرى، التي تشير بصورة متفردة إلى نقطة نهائية في الشبكة العامة، وتكون كافية لتوجيه الحركة إلى هذه النقطة.

    • 1-37 "ترخيص الترقيم": الترخيص المتعلق باستخدام الأرقام الذي تصدره الهيئة.

    • 1-38 "إمكانية نقل الرقم": خدمة تمكن المستخدم النهائي من الاحتفاظ برقمه الحالي عند نقل الخدمة المرتبطة بذلك الرقم أو تحويلها من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر دون الإضرار بجودة الخدمة أو توافرها.

    • 1-39 "خدمة إشعار تغيير الرقم": أية طريقة لإشعار المتصلين، دون مقابل مالي، بما يفيد بأن رقم المستخدم السابق قد تغير إلى رقم آخر.

    • 1-40 "العرض المرجعي": وثيقة يتم إعدادها بواسطة مقدم الخدمة المسيطر يتم من خلالها تحديد وتوفير تفاصيل مجموعة من الأحكام والشروط القياسية للربط مع مقدمي الخدمة الآخرين، مثل ربط الاتصال البيني أو الوصول إلى المرافق المادية.

    • 1-41 "الطرف المسجل": الشخص الذي سجل اسمه مع الهيئة للمشاركة في إجراء أمامها.

    • 1-42 "التعريفة": المقابل المالي الذي يتقاضاه مقدم الخدمة نظير الاستفادة من خدمات الاتصالات أو مرافق الاتصالات.

    • 1-43 "التعريفة التفضيلية": التعريفة التي تخصص لجهات تحددها الهيئة وتمتاز بأسعار وخدمات متميزة عن مثيلاتها.

    • 1-44 "مرفق الاتصالات": أي مرفق عام أو جهاز أو معدات أو برنامج حاسب آلي أو خدمة أو أي شيء آخر يستخدم أو يمكن استخدامه في الاتصالات أو في أية عملية مرتبطة بالاتصالات.

    • 1-45 "المرافق المادية": أي منشآت أو عناصر غير فعالة تستخدم أو يمكن استخدامها لاستضافة أو تركيب أو توصيل معدات أو أجهزة أو أنظمة شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير الخدمة، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: المواقع والمباني والبرابخ وقنوات تمديد الكوابل والكوابل والأبراج والصواري والأعمدة والمناهيل غيرها.

    • 1-46 "المرافق الحيوية": مرفق الاتصالات أو المرفق المادي أو الخدمة المقدمة حصريا أو على وجه الغالب من مقدم خدمة وحيد أو عدد محدود من مقدمي الخدمة، والذي يصعب إنشاء مرفق مماثل له عملياً من قبل المنافسين لأسباب اقتصادية أو فنية أو إجرائية أو غيرها.

    • 1-47 " نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار": نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (31) في 1424/2/5هـ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 في 1424/3/11 هـ.

    • 1-48 "التسويق الاتصالي": استخدام شبكة الاتصالات للدعاية والترويج لشراء أو لاستخدام منتج أو خدمة، ويشمل ذلك المكالمات الآلية أو المكالمات الصادرة من الشخص الطبيعي.

    • 1-49 "اعتماد النوعية": الموافقة على الأجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم خدمات الاتصالات بعد التحقق من أنها تعمل طبقا للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، المطبقة حسب الاستخدام الأساسي لها وتتوافق مع شبكات الاتصالات المصرح لهذه الأجهزة والمعدات الارتباط بها أو التعامل معها.

    • 1-50 "مقدم الخدمة الشاملة": مقدم الخدمة الذي تمنحه الهيئة صفة مقدم الخدمة الشاملة.

    • 1-51 "خطة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل": الخطة المقدمة للهيئة من قبل أحد مقدمي الخدمة أو أي شخص آخر، وتبين الوسائل التي عن طريقها سيقوم مقدم الخدمة أو أي شخص آخر، حسبما يكون الحال، بتوسعة نطاق الخدمة الشاملة أو حق الاستخدام الشامل في أي من مناطق المملكة.

    • 1-52 "سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل": السياسة المعتمدة من قبل الوزارة بناء على اقتراح مقدم من الهيئة لتوفير وتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

    • 1-53 "الاختراق": الدخول غير المشروع بأي طريقة، من قبل أي شخص على أي جزء من شبكة اتصالات أو محتوياتها، لأي هدف أو غرض، سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء.

    • 1-54 "المخترق": أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم قام بعملية اختراق لأي سبب من الأسباب.

    • 1-55 "مصادر الاختراق": الأماكن والجهات التي يمكن أن يحدث منها الاختراق، وهي على سبيل المثال لا الحصر: نقاط الاتصال بشبكة الاتصالات، الهواتف العمومية، وسائط استخدام الانترنت المبرمجة (بطاقات، أقراص وأشرطة ممغنطة أو غيرها).

المادة الثانية

  • 2-1 حيثما تطلبت هذه اللائحة أن يتم أي إجراء كتابة، فيجوز أن يتم ذلك إلكترونياً.

  • 2-2 مع عدم الإخلال بما ذكر في النظام، تعتبر أي وثيقة من الهيئة منشورة في الحالات التالية:

    • (أ) إذا أعلنت وبصفة مستمرة للعموم في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت وأي وسيلة إلكترونية أخرى.

    • (ب) إذا نشرت في الجريدة الرسمية.

  • 2-3 حيثما تطلبت هذه اللائحة إرسال وثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فيجب عند ذلك إرسال الوثيقة إلى الهيئة مناولة.

  • 2-4 يجوز للهيئة إذا اقتضت أنظمتها السماح بنشاط بعينه أو حظره على شخص ما، أن تصدر قراراً بتعريف الاشخاص ذوي الصلة بالشخص، أو الكيانات ذات الصلة والعلاقة التي ينطبق عليها ذلك السماح أو الحظر.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

3-1 يجب على الهيئة والمجلس والمحافظ اتخاذ أي إجراءات مناسبة وإصدار أية لوائح أو قرارات وفقاً لأنظمة الهيئة وبما يساعد على تطبيق تلك الأنظمة وحسن تنفيذها.
3-2 يجوز للهيئة، في ممارستها لوظائفها وأداء واجباتها بموجب أنظمتها، التقرير بشأن أي واقعة من الوقائع، بما في ذلك تحديد ما إذا كان هناك مخالفة لأي أنظمة الهيئة.
3-3 يجوز للهيئة عند القيام بواجباتها وفقا لأنظمتها، أن تطلب من أي شخص وفقا للشروط التي تقررها، فعل أي شئ يكون مطلوبا من ذلك الشخص القيام به أو منع ذلك الشخص من فعل أي شئ يكون محظورا عليه القيام به بموجب أي من أنظمة الهيئة.
3-4 يجوز للهيئة أن تلزم أي مقدم خدمة القيام بتوفير وتركيب وصيانة أي من المتطلبات والإمكانيات الفنية أو غيرها لحماية المصلحة العامة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

يجوز للمجلس تفويض المحافظ بأي من اختصاصاته؛ باستثناء ما يلي:
(أ) إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغاء الترخيص لتقديم خدمة الهاتف الثابت ذات البنية التحتية.
(ب) إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغاء الترخيص لتقديم خدمة الهاتف الجوال (المتنقل) ذات البنية التحتية.

المادة الخامسة

  • تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات:

    • 5-1 يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر القيام بتزويدها على نفقته، بأية بيانات أو معلومات تراها الهيئة لتطبيق أي من أنظمتها خلال المدة التي تحددها الهيئة، وذلك بأي شكل أو أسلوب تراه الهيئة، وبالوسيلة التي تراها مناسبة، ويشمل ذلك على سبيل المثال توفير أنظمة إلكترونية أو أجهزة طرفية في المواقع التي تحددها الهيئة لتمكينها من الحصول على تلك البيانات أو المعلومات.

    • 5-2 يجب على المطلوب منه تقديم بيانات أو معلومات للهيئة وفقاً للفقرة (5-1) تزويد الهيئة بها، والتأكد من دقتها وصحتها.

    • 5-3 مع مراعاة سرية المعلومات، يجوز للهيئة إطلاع العموم على أي معلومات تم تقديمها لها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • فصل مرفق الاتصالات:

    • 6-1 إذا رآى المحافظ ان هناك خطرا ينطوي على حدوث ضرر وشيك لشبكة من شبكات الاتصالات أو لشخص من الأشخاص، أو أن ترددا من الترددات يجري استعماله بالمخالفة لأي من أنظمة الهيئة، أو قراراتها أو الترخيص، فيجوز للمحافظ بعد إعطاء إشعار مسبق للشخص المتسبب في الضرر، أن يلزم مقدم الخدمة بفصل أي من مرافق اتصالاته عن أي مرافق اتصالات أخرى، وذلك في الحالات التي يرى فيها المحافظ أن هذا الإجراء لازم وضروري لمنع أي مخالفة لأي من أنظمة الهيئة أو لأي ترخيص أو قرار صادر بموجب اللائحة.

    • 6-2 مع مراعاة احكام الفقرة (6-1) من هذه المادة، يجوز للمحافظ طلب تنفيذ أي فصل لمرافق الاتصالات، في وقت محدد أو خلال فترة زمنية معينة، وفي حالة وجود أي شروط تتعلق بالتعويض أو خلافه، فإنه يجوز للمحافظ أن يقرر بشأنها الإجراء المناسب وذلك بصورة عادلة ومناسبة.

المادة السابعة

التفتيش:

  • 7-1 للمحافظ أو من يفوضه تعيين أو تكليف أو التعاقد مع أي شخص للقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات وحجز المضبوطات، وله حق الدخول لأي مقر أو موقع يتبع للمرخص له أو يستخدمه؛ للتأكد من تطبيق أنظمة وقرارات الهيئة وعدم مخالفتها.

  • 7-2 يحق لمن يقوم بأعمال التفتيش والضبط دخول أي مقر أو موقع آخر غير ما أشير إليه في الفقرة (7-1)، وذلك للتأكد من تطبيق أنظمة الهيئة.

  • 7-3 يجوز للهيئة أثناء قيامها بالتفتيش والضبط الاستعانة بالجهات المختصة متى ما تطلب الأمر ذلك.

  • 7-4 يجب تمكين المفتش من أداء مهامه فور إبراز بطاقة التفتيش أو خطاب صادر بتسميته من صاحب الصلاحية بالهيئة، وعدم منعه أو إعاقته من القيام بأعمال التفتيش، وفي حال تم المنع أو الإعاقة؛ يتم توثيق ذلك من قبل المفتش في محضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  • 7-5 يحق للهيئة القيام بالتفتيش في الوقت الذي تراه مناسباً ودون إشعار سابق.

  • 7-6 للمفتش في سبيل القيام بأعمال التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ذلك ما يلي:

    • أ) فحص وتفتيش أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو توصيلات أو أي أنظمة وقواعد معلومات أو بيانات أو سجلات أو مرافق تستخدم في الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • ب) الحصول على أصول أو نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادات أو سجلات أو أية وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المفتش.

    • ج) التحفظ على الأوراق أو السجلات أو أية أجهزة أو معدات أو أدوات أو توصيلات، أو أية أغراض أخرى لاستخدامها كدليل لثبوت المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر خاص بذلك.

    • د) التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة أو قرائن.

    • هـ) اتخاذ أي إجراء آخر يرى المفتش مناسبته للقيام بمهام التفتيش.

  • 7-7 يتحمل المرخص له تكلفة قيام المفتش أو أحـد الخبراء الفنيين المكلفين بتفتيش ومعاينة مرافق الاتصالات وأجهزتها، ويشمل ذلك جميع الأجهزة بهدف قياس جودة الخدمة وحساب المقابل المالي للاستخدام أو لتركيب أجهزة القياس الخاصة بالهيئة.

  • 7-8 يتحمل مقدم الخدمة تكاليف المفتش المكلف بمراجعة الملفات والسجلات والبيانات أو أية وثائق أخرى تابعة لمقدم الخدمة وذلك بهدف الإشراف الفعال والتحقق من تنفيذ أنظمة وقرارات وتوجيهات الهيئة.

  • 7-9 يجب على الأشخاص أن يتعاونوا التعاون التام مع المفتش عند مباشرة مهامهم في نطـاق التكليف المنصـوص عليه في الفقرتين (7-1، 7-2) من هذه المادة.

  • 7-10 في حال اكتشاف المفتش لأي مخالفة لأنظمة الهيئة أو قراراتها يتم ضبطها وإثباتها في محضر متضمناً ما يلي:

    • (أ) مكان وتاريخ الضبط.

    • (ب) اسم الأشخاص القائمين بالضبط.

    • (ج) اسم المنسوب إليهم المخالفة أو من يمثله من واقع بيانات إثبات الشخصية.

    • (د) وصف المخالفة.

    • (هـ) بيان بالمعدات والأجهزة والأدوات والأشياء التي تم ضبطها.

    • (و) الوقائع وأقوال العاملين أو المسؤولين في الجهة المنسوبة إليها المخالفة وتوقيعهم عليها، وفي حال الرفض أو تعذر أخذ الأقوال يتم بيان ذلك في المحضر.

    • (ز) أي معلومات أو بيانات أخرى يراها القائم بالضبط.

  • 7-11 يرفع المحضر بعد استكماله للجهة المختصة بالهيئة لاتخاذ اللازم حياله.

  • 7-12 تتحفظ الهيئة على الأشياء المضبوطة إلى حين البت في المخالفة أمام لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

  • 7-13 في حال ثبوت المخالفة بقرار صادر من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات يجوز للهيئة التصرف في الأشياء محل المخالفة بأي من الإجراءات التالية:

    • (أ) إتلافها من قبل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة موظفين في الهيئة ويكون ذلك بموجب محضر إتلاف.

    • (ب) إعطاؤها لأي من الجهات الرسمية أو الخيرية المرخصة حسب ما تراه الهيئة مناسباً.

    • (ج) أي طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة.

  • 7-14 يجوز للهيئة لتنفيذ ما ورد في الفقرة السابقة الاستعانة بالجهات الرسمية ذات العلاقة.

المادة الثامنة

التحقيق:

  • 8-1 للمحافظ أو من ينيبه تعيين من يراه ليقوم بالتحقيق في أي أمر يكون مطروحاً أمام الهيئة أو داخلاً ضمن اختصاصها وفقاً لأنظمتها، ورفع تقرير إليها حوله.

  • 8-2 يكون للمحقق، لأغراض إجراء التحقيق، الصلاحيات المخولة للمفتش بموجب المادة السابعة من هذه اللائحة.

  • 8-3 على جميع الأشخاص أن يتعاونوا تعاوناً تاما مع المحقق في أعمال التحقيق.

  • 8-4 للهيئة الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة لتتمكن من تنفيذ مهام التحقيق المنصوص عليها بموجب هذه المادة.

  • 8-5 يجوز للهيئة استدعاء من يعتقد أن لهم صلة بالتحقيق بالطريقة التي تراها الهيئة، وفي حال عدم حضور المستدعى تقوم الهيئة باتخاذ ما تراه مناسباً.

  • 8-6 يكون التحقيق مكتوباً ويتم من خلاله مواجهة المتهم بالمخالفة المنسوبة إليه وإحاطته أنه بصدد تحقيق رسمي، ويمكن أن يتم التحقيق بصورة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة تراها الهيئة مناسبة، وفي أي وقت أو مكان تحدده الهيئة.

  • 8-7 مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة يكون التحقيق في محضر مشتمل على الآتي:

    •  (أ) مكان وزمان التحقيق.

    • (ب) اسم المحقق وبياناته.

    • (ج) اسم المحقق معه وبياناته.

    • (د) مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده وإتاحة الفرصة له للرد على ما هو منسوب إليه من وقائع وأدلة اتهام.

  • 8-8 للمحقق أن يبدأ تحقيقاته من حيث انتهت التحقيقات السابقة إن وجدت.

  • 8-9 إذا امتنع من يتم التحقيق معه عن الإدلاء بأقواله أو التوقيع عليها، فيتم إثبات واقعة امتناعه في المحضر.

  • 8-10 إذا أدّت نتائج التحقيق إلى ثبوت المخالفة لمن نسبت إليه، تقوم الهيئة بالادعاء فيها أمام لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

المادة التاسعة

المقابل المالي للتراخيص والخدمات:

  • 9-1 يجوز للهيئة وفقاً لأنظمتها تحديد المقابل المالي لقاء ما يلي:

    •  (أ) تقديم خدمات الاتصالات تجارياً.

    • (ب) إصدار وتجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.

    • (ج) إصدار وتجديد تراخيص استخدام الترددات.

    • (د) إصدار وتجديد تراخيص الترقيم.

    • (هـ) إصدار وتجديد تراخيص استخدام أجهزة ومعدات الاتصالات.

    • (و) أي أعمال أو خدمات أخرى تقدمها الهيئة وفقاً لأنظمتها.

  • 9-2 يجب على الهيئة وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة من النظام الرفع إلى الوزير بشأن المقابل المالي الذي يتم تحصيله لترخيص تقديم خدمة الهاتف المتنقل ذات البنية التحتية، تمهيداً للحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك بالنسبة للفقرات (9 -1- أ) و(9-1-ب) و (9-1-ج) من هذه المادة.

  • 9-3 يجب على الهيئة اقتراح المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات وفقاً للفقرة (9-1-ج) من هذه المادة وإحالته إلى الوزارة للموافقة عليه وفقاً للمادة الثالثة من التنظيم.

  • 9-4 على الهيئة أن تحدد المقابل المالي في الفقرة (9-1) من هذه المادة، وفقاً للقواعد التالية:

    • (أ) يجب أن يراعي في المقابل المالي الشفافية، المساواة، وأن يكون مبرراً وموضوعياً ومناسباً لنوع الخدمة موضوع الترخيص.

    • (ب) يجب أن يراعى عند تحديد المقابل المالي الحاجة إلى تشجيع المنافسة والخدمات الإبداعية والابتكارية.

    • (ج) يجب أن يعكس المقابل المالي الحاجة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد النادرة مثل الطيف الترددي والترقيم.

  • 9-5 على الهيئة أيضا عند تحديد المقابل المالي وفقاً للفقرة (9 -1 - و) من هذه المادة أن تأخذ في الحسبان ما يلي:

    • (أ) يجب أن يكون المقابل المالي الذي تحدده الهيئة، كافياً لتغطية التكلفة الإجمالية لأعمالها وخدماتها.

    • (ب) يجب أن يكون المقابل المالي لتغطية تكاليف أعمال وخدمات الهيئة موزعاً بشكل متناسب بين مقدمي الخدمات وفقاً للأسس التي تحددها الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي